____________________
ولعل ما هنا على قول الهادي عليلم ان البيع ونحوه رجوع وعقد (*) ولو رضى المشتري ببقاء الإجارة لان الإجارة قد انفسخت فينظر هل يحتاج إلى حضور المستأجر في فسخ الإجارة أم لا قياس ما سيأتي انه لابد من الحضور اه وقيل لا يحتاج كما يأتي قرز (1) لتنافي الأحكام ما لم يستثني مدة الإجارة قرز (2) أو اذنه قرز أو تسليم المبيع للمشتري (*) ولو جاهلا حيث تقدم العقد اه مقصد حسن ولو أن المستأجر بعد علمه بالبيع مكن المشتري من دخول المشتري المبيع كان إجازة انفسخت الإجارة وان جهل ان ذلك ينفسخ به هذا مقتضى قواعدهم وحفظناه هكذا اه مقصد حسن (3) وفائدة الاستثناء سقوط الأجرة عن البايع مدة الإجارة وان الشفيع يأخذ المبيع دون المنافع (4) ولو باعه من المستأجر (5) حيث لم يستثنها البايع قرز (6) في الصحيح وفي الفاسد من يوم القبض وللشفيع من يوم الحكم أو التسليم قرز (7) وأورد الفقيه ي سؤالا وهو هل يتناول البيع الرقبة والمنفعة جميعا لزم ان تنفسخ الإجارة أو لم يتناولها لزم ان لا يستحق المشتري الأجرة وأجيب بان البيع يتناولهما لكن لما تعذر تسليم المنفعة سلم له بدلها وهي الأجرة لان رضاه بالبيع يجري مجرى الإجازة بالإجارة فلذلك كان له المسمى اه رياض يستقيم بعد القبض لا قبله اه حثيث (*) لان البايع قد أسقط حقه منها بالبيع بخلاف إذا أفلس المشتري وقد اجر المبيع ثم اخذه البايع فلا شئ له في الأجرة اه بستان بل للمشتري قرز (8) يعني حقوق عقد الإجارة وقبض الأجرة منها * ولا يقال إن الحقوق لا تعلق بالوكيل الا بعد القبض لأنه باع وهو مالك اه مي (*) ومن هنا اخذ المعنى إذا باع المالك وللمستأجر عنى فمن يطلب صاحب العنى المختار انه يطالب البايع لأنه باعها بمنافعها ولصاحب العنى حبس العين حتى يستوفي قرز ولا يرجع البايع على المشتري لأنه باعها بالعنا اه قرز ما لم يشرط البايع على المشتري (*) وإذا أبرء البايع المستأجر من الأجرة سلم منه للمشتري القسط من المسي من يوم العقد لان البراء بمنزلة القبض اه قرز ولعله مثل ما يأتي في الوكالة في قوله وله الحط قبل القبض فيغرم اه (9) بناء على أصله انه إذا استعمله لم يجب الخراج (10) للبيع (11) في البيع الموقوف في قوله ويخير لغبن فاحش جهله قبلها (*) المختار ان له الخيار مع الغبن اه أو كانت الأجرة من غير النقدين يعني حيث لم يجر بالتعامل به قرز (13) لا مجهول الجنس كعشرة أزبود قرز