____________________
أنفع منه (1) الحر العدل قرز (2) والظاهر من المذهب ان لا ولاية للام على اليتيم مع وجود الامام والحاكم واما مع عدمهما فلا يمتنع ان لها ولاية إذا كانت مرشدة من جهة الصلاحية على قول من لا يعتبر النصب اه كب وقيل لها ولاية عند ع وص وم بالله وح وش لأنهم صححوا منها أن تقبل الهبة ونحوها وأجيب ان ذلك خاص اه بحر واما على المذهب فليس لها أن تقبل وسيأتي نظيره في الهبة صريح (3) الحر العدل قرز (4) تنبيه اعلم أن الجد كالأب الا في تعلق اسلام الطفل به وان الجد لا يجر الولاء الا بشرطين أن يكون الابن وابن الابن حر أصل بخلاف الأب فإنه يجر الولاء بشرط واحد وهو أن يكون الابن حر أصل وانه لا يكون غنيا بغناه فيفارق الأب بهذه الأحكام اه وخالفه أيضا في أنه لا يكون القول قوله على قول أبي ط كما يأتي وانه لا يصح اقرار الجد به وانه إذا زوج بنت ابنه الصغيرة كان لها الخيار إذا بلغت على الخلاف اه ح بهران (*) وان علا قرز (5) لأنه أخذ الولاية ممن ولايته أصلية فهو أولى من وصى وصى الأب اه بحر (6) ثم من صلح قرز (7) لأنه لو ارتضاه لم يعدل إلى غيره اه واختاره المفتي والذماري والتهامي والقاضي حابس (*) قوى وهو الموافق للأزهار في الوصايا (8) والجد ووصيه أولى من وصي وصي الأب ووصي وصي الأب أولى من وصي وصي الجد اه زهور (9) وبني عليه ثم وصيه (*) ووصيه قرز (10) ما لم يكن سريع الفساد (*) ما لم ينازع كما يأتي في الوقف (*) إذا كان مجانا لا بأجرة قرز والقياس ان القول قوله ولو بأجرة (11) لعله أراد سائر المنقولات قرز وسريع الفساد (12) وحد سريع الفساد ان يفسد قبل بلوغ الصبي قرز (*) ولو غير منقول قرز (13) والصحيح ان الخلاف في جميعها كما سيأتي في الوقف الا الامام والحاكم فالظاهر