____________________
(1) لا حدهما لا لهما فيفسد قرز (*) في مختلف المثلى أو قيمي مطلقا (2) لا يحتاج إلى قوله هذه بل الوجود في الملك وقرز وفي الهداية اثبات هذه قال في هامشها لا بد من هذه لتحصل زيادة التعيين (3) أولى لا لنا لئلا يتشاجرا (4) ويكلف التعيين بعد المدة اه فتح (5) وهذه في المختلف لا في المستوى فيفسد () حيث شرط الخيار اه وقيل يصح ولا يحتاج إلى ذكر الخيار كما في بيع بعض الصبرة قرز ولعله يؤخذ من الأزهار في قوله في بعض صبرة مشاعا أو مقدرا ميز في المختلف ويكون كالشريك وله أن يختار مع ذكر الخيار قرز () وجه الفساد في المستوى أن الاستثناء يتناول كل جزء من المبيع فلا يصح اه وقيل بل يصح لأنه يرفع الجهل والشجار بالتخيير في المدة المعلومة فيلغو قرز (6) قيل أو غيره أي غير الميراث وهو المشتري الموهوب ونحوهما ذكره في البيان وذكره الفقيه حسين الذويد في شرحه على الأزهار اه ح فتح (*) وهذه المسألة لا تستقيم على قواعد المذهب لان الهدوية يعتبرون علم القدر جملة أو تفصيلا ولعله بدليل خاص اه عامر ومى وهو الاجماع وهلا قيل قد قال ونصيب من زرع الخ ولفظ ح ويرد على هذا سؤال كيف صح البيع في ميراث علم جنسا ونصيبا وهم لا يصححون بيع ما أملك فما الفرق بين الميراث وغيره ولعل الفرق انهم أخذوه من باب القسمة في المختلف فإنها تصح في المجهول وهي فيه بيع فكذا هنا والله أعلم والوجه في ذكر النصيب تقليل الجهالة وان المبيع قد صار بذلك معينا فكان ذكر النصيب قائم مقام القدر اه وابل لفظا * وهذا فيما لا يحتاج إلي تجديد قبض واما فيما يحتاج كأن يشتري ويموت فلا يصح بيع الورثة حتى يقبضوا اه كب معنى وبعد إعادة كيله فيما اشتراه مكايلة اه ح لي معنى قرز (7) وان لم يذكرهما اه بحر قرز (*) فلو كان الوارث واحد لم يصح بيع البقر والغنم اه وظاهر الأزهار الصحة اه سلامي * أو ذكر جنسه والنصيب كربع أو سدس أو نحوه صح بيعه ولو جهلا قدر كيله أو وزنه أو عدده اه بيان ينظر * إذا علما جميعا أو البايع ويثبت الخيار للمشتري () اه ن معنى وزباض فان جهلا جميعا أو البائع وحده فسد البيع اه قرز خلاف ظاهر الأزهار () ان علم أحدهما كاف من غير فرق بين البايع والمشتري اه عامر (8) أي البايع