____________________
(1) قال في البحر ولو باع الشجرة مع الثمرة قبل أن تصلح والأرض مع الكامن لم يصح للجهالة اه ح فتح سيأتي في بعض الحواشي في باب ما يدخل في المبيع خلاف هذا فخذه من هناك موقفا يعني في الثمرة لا في الكامن فلا يصح البيع إذا دخل مع الأرض لأنه من جملة المبيع وهو مجهول اه وفي البيان إذا باع الشجرة مع الثمر الذي لم يدرك والأرض مع الجزر الذي فيها أو الأرض مع حقوقها فإنه يصح البيع ولعل الفارق الاجماع اه وفي البحر قلت إن اشتراهما معا فسد للجهالة قرز * حتى يتكامل نباته (2) ولكن الحيلة ان يبيع منه الأرض بما فيها ثم يقبضها المشتري ثم يبيع الأرض ويستثني ذلك وعن اللمعة ان يبيع منه الورق ثم ينذر عليه بالأصول وإن كان ممن لا يصح النذر عليه إباحة فان خشي أن يرجع عن الإباحة نذر على من يصح النذر عليه بقدر المبيع أو بقدر قيمته ان رجع في الإباحة اه ح فتح * قيل وفي هذه الحيلة نظر لان ادخال الكامن في بيع الأرض يفسد العقد لاشتماله على ما يصح وما لا يصح (3) للجهالة لان المقصود مستور فلم يعلم مقداره لأنه يشتمل على الصغار والكبار والصحيح والفاسد اه ان (4) قال في الضياء الفص بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح * وفي القاموس الفص مثلثة والكسر غير لحن وإنما وهم الجوهري (5) المسمار من الباب (6) ينقص القيمة (*) وذلك أن التضرر حاصل في الخاتم والفص وكذلك سائرها ويلزم من ذلك أنهما لو قطعا بعدم التضرر وفي بعض الصور انه لا يثبت لهما خيار والله أعلم اه شرح بن عبد الرحمن على الأزهار (7) لأنه صلى الله عليه وآله نهي عن بيع الصوف على ظهور الغنم ولأنه يقع التشاجر في موضع القطع ولان من عادته النمو فيلتبس المبيع بالنامي اه زهور (8) بيع جلد الحيوان وهو حي (9) خيار تعذر التسليم اه ح فتح وفي ح لي خيار الضرر ويبطل بالفصل ويبقى للمشتري خيار الرؤية والعيب قرز (10) فرع ويعتبر في الكيل بالرسل الذي لا يختلف وهو الكيل الشرعي فان شرط الرزم أو كان عرفا فالظاهر فساد البيع حيث يكون التفاوت في الرزم لا يتسامح به لان الناس يختلفون في صفة الرزم وحيث يكون التفاوت يسيرا يتسامح به يصح البيع ذكر ذلك الفقيه ف اه شرح بهران (11) يعني بذراع معلوم لا يختلف ولا يكون بذراع رجل معين لأنه يجوز تعذره بموت الرجل وكذلك في الكيل والوزن إنما يصح إذا كان معلوما لا يختلف