____________________
فلا يكون بمكيال أو ميزان معينين اه كب ولعل فائدة قوله من مقدر الخ تظهر في قوله فان زاد أو نقص في الأخرتين الخ (1) قيل ف وإنما صح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة أو في حكم المشاهدة نحو ما يكون في ظرف حاضر وأما إذا لم تكن مشاهدة ولا في حكم المشاهدة نحو ما في بيتي أو ما في مدفني ولا يعلم البايع قدره فإنه لا يصح الا على قول من يقول بالحصر اه كب وهذا في غير العقار فاما فيها فيصح ذكره في الغيث اه تكميل (2) لا حاجة إلى الذرع لان الكلام في بيع الجزاف (3) وهذا بيع الثنيا وقد نهى صلى الله عليه وآله فله ثنياه اه ح هداية من شرح قوله غير مستثنى (4) والوجه ان الصبرة لا تكون معلومة لا جملة ولا تفصيلا لجهالة حجمها بعد اخراج المستثنى اه (5) أو معينا نحو هذه الثياب الا هذا الثوب وهذه صورة ثالثة اه ح لي وكذا يصح ان يستثنى من المذكاة رأسها أو نحوه وكذا لو استثنى من المذكاة رطلا وقد عرف قدر الباقي (7) فيصيران شريكان وتلحقهما أحكام المشترك اه ح لي قرز (6) لأحدهما لا لهما واما الجزاف المثلي فلا يصح الاستثناء منه لشئ معين كبعتك هذا اللبن () الا صاعا ولو جعل مدة معلومة إذ لا معنى للخيار فيه ولا فائدة كما ذكره النجري في شرحه وذكر معناه في الياقوتة وقرره المؤلف اه شرح فتح لفظ الجزاف فارسي معرب والمجازفة أخذ الشئ من غير تقدير ويستعمل في الأقوال والافعال فيقال قال مجازفة من غير علم ولا تقدير وفعل ذلك مجازفة اه هامش هداية وقد نظم الجزاف السيد صارم الدين فقال بيع الجزاف بلا كيل تزاوله * ولا بوزن ولا ذرع ولا عدد (*) () مع الخيار لان الاستثناء يتناول كل جزء وقيل يصح لأنه يرتفع الشجار والجهل بالمدة المعلومة ا ه (8) حال الحياة واما بعد الذكاة فاتفاق يصح كما سيأتي في قوله ولا في جزء غير مشاع من حي () وفي البيان ما لفظه وان باع الكل واستثنى منه مدا أو رطلا فحيث الباقي يعرف قدرا قبل البيع يصح وحيث لا يعرف لا يصح لأنه صار البيع لا يعرف تفصيلا ولا جملة لأنه قد استثنى بعضه اه