____________________
الصلاح فعلهما اه (1) من غير فرق بين ما يتسارع إليه الفساد وغيره وإن كان كلام الكتاب يوهم فيما عدا ذلك اه بيان حثيث والمذهب كما في الأزهار من التفصيل قرز (*) ولو الامام أو الحاكم قرز (2) والبينة على المشتري انه يبيع لمصلحة اه كب (3) على اقرار الولي قبل البيع والشراء انه لا مصلحة (4) إذا كان الانفاق من المنقولات (*) لعله يريد إذا كان في وقت يمكن فيه انفاقه عادة قرز وقد يختلف باختلاف قلته وكثرته قرز (5) قلنا وإذا ادعى انه أنفق منه على الصبي بنية القرض له فإن كان بعد بلوغ الصغير فعليه البينة وإن كان قبل بلوغه فالقول قوله إذا كان مجانا قرز لأنه يصح منه فعل ذلك في الحال فيصح منه دعواه اه بيان ينظر من المنازع للصبي ولعله الحاكم اه أو غيره من جهة الصلاحية حيث ادعى تيقن عدم المصلحة * وقيل يقال لو أراد ان يضع له الحاكم ما ادعاه من أنه اقتراض له خشية البلوغ والابطال بعد فلا يبعد ان ينصب الحاكم على الصغير من ينكر ذلك فيستقيم حينئذ مع الدعوى والله أعلم لان ما لا يصح ان يتولاه الولي يكون وجوده كعدمه كما قالوا إنه يشتري مال الصغير من الحاكم (6) وهذا كله محمول على أنه كان عمله بغير أجرة لأنه أمين واما حيث أخذ الأجرة على الوصاية فعليه البينة قرز * على اقرار الولي لان الشهادة على النفي لا تصح اه حابس (7) لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم (8) حيث لا وصي أو وصي وقد تراخى والا فالولاية إليه قرز * ونحوه كالمرتد مع اللحوق ومنصف ومفخذل وغائب مع مضي عمره الطبيعي (9) وإذا كانت التركة مستغرقة بالدين الحال والمؤجل فليس للوارث ان ينتفع بها على جهة الاستهلاك لها واما مع بقاء عينها فعلى وجه لا ينقص من قيمتها كزرع الأرض فيجوز إذا لم يكن الدين أكثر من التركة فإن كان أكثر منها ضمن الوارث قيمة المنفعة للغرماء اه كب من باب القرض * وقد ذكر في البيان في الغصب انها تلزم الأجرة والمذهب انها لا تلزم والله أعلم (10) فإن كان للقضاء وتلف الثمن قبل أن يقبضه الغرماء فلعل الوارث يضمن ولا يصح البيع وقيل ح يصح ولا يضمن اه بحر قرز الا ان يتلف بجناية أو تفريط والقول قوله في أن البيع للقضاء قرز (11) مع القبض قرز (12) فلو وقف الوارث أو أعتق فللوارث الرجوع عن العتق قبل الابراء أو القضاء وهو ضعيف لان للعتق قوة فلم يصح الرجوع في موقوفه اه بيان وان لم يحصل الايفاء بطل العتق ويباع بالدين وقيل الأولى ان لهم النقض لذلك إذ تملكهم ضعيف بخلاف الرهن كما سيأتي فقد نفذ العتق من جهته فليس له نقضه اه ح لي (13) لا بالإجازة من أهل الدين لان الدين باق بخلاف الحجر فالمانع الحجر والإجازة ترفعه ولا