____________________
في بيع العنب ونحوه (1) فعند أبي ع وأبي ط صحيح وعند م بالله فاسد (2) في منفعة المصحف واجبة لتلاوة القدر الواجب (3) الماء لمن يتوضأ به وكتب أصول الدين (4) من المسلم ولا يجوز بيع المصحف ونحوه إلى كافر لأنه لا يرى حرمته (5) والمداد قال في الأثمار لا يصح بيعه لأنه قد صار مستهلكا (6) وكذا ضعف المداد * وهو ما ينقص القيمة وهو ما قاله عدلان (7) لان اليد يد المالك بغير (8) التخلية فلو تلف قبل القبض لم يضمنه الذي هو في يده اه بيان () بل يضمن لان تلف المبيع قبل القبض نقض للعقد من أصله ذكره الامام عز الدين بن الحسن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد () لأنه بالبيع صار أمانة وهذه الحيلة فيمن جرى على يده شئ مضمون ولم يمكنه رده على مالكه أن يشتريه ثم يفسخ لتذر التسليم وقد برئ اه ينظر في الحيلة لان التلف نقض للعقد من أصله فالضمان باق بل المختار في البيان أن يتلف من مال البايع ولا يضمن المشتري إذ قد صار أمانة بنفس العقد فلا يعود غصبا بعد الأمانة من غير موجب لذلك وقرره المتوكل على الله عادت بركاته قرز (9) اي المضمن (10) بالتضمين لا بالنقد لأنه يصير عاصيا (11) إذا كان صحيحا (12) بل يحتاج قرز (13) لأنه لم يمسكه لنفسه ولا لصاحبه (14) بل فيه خلاف الامام ى (15)) سواء كانت صحيحة أو فاسدة قرز (16) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس قرز (17) لا فرق مع وجوب النفقة بين الأبوين وغيرهم قال في البيان ممن تلزمه نفقتهم قرز (18) كنفقة الزوجة * كالحج ينظر سيأتي في شرح قوله ونكاح من يمنعها الزوج ما يخالفه قرز (19) بالحكم مع التشاجر لأجل خلاف من يقول لا ينفسخ بالاعذار اه وهو ش * وظاهره انها تنفسخ بنفس العقد والذي سيأتي انه لابد من الفسخ