____________________
غرضه اخذ ماله بالمصادرة لم يصح البيع وظاهر الاز لا فرق قرز (1) صاحب المغنى من الناصرية (2) مثل كلام ن مع حمل أبو جعفر (3) مميز كما يأتي في الوكالة قرز (4) يستقيم إذا باع فضولي مال الغير وتلحقه الإجازة ه مي ويستقيم أن يكون العبد أصلا إذا كان حاكما (5) وهي حقوق المبيع فلا يطالب بقبض ثمن ولا مبيع ولا يرد معيب ولا مستحق ونحو ذلك لأنهما معبران معا أمرهما بالبيع وفضوليان مع عدمه اه حابس (6) ويكون صريحا إذ لا كناية في المعاملات قرز (*) في المجلس ذكره في تعليق الصعيتري والفقيه ف وعن المفتي لا يشترط المجلس اه وكذا الرسالة كالكتابة كما في النكاح اه مرغم في مجلس أو مجالس اه عامر ومفتي قرز (7) إذ لابد للايجاب والقبول من جهتين لاستلزامه أن يكون مسلما متسلما ضامنا للدرك مضمونا له () وفي ذلك حصول النقيضين والجمع بين الاثبات والنفي وذلك محال اه ان () وهو ينتقض ببيع العبد والصبي غير المأذون له في ذلك والوكيل الذي يضيف اه مروية عن مولانا المتوكل عليلم وهذا الاعتراض متجه ولعلهم ألحقوا هذه الصورة التي ذكرها بما تعلق به الحقوق بالوكيل لأنه الأعم والأغلب اه مي وفي كب قريب من اعتراض المتوكل ولفظها لكنه يقال إذا كانت العلة المانعة هي تعلق الحقوق بالوكيل فيلزم انه يصح من الفضولي ان يتولى طرفي العقد ونحوه ثم تلحقه الإجازة ممن باع عنه وممن اشترى له لان الحقوق لا تعلق بالفضولي اه (8) الإجارة والهبة بعوض قرز (9) لانتفاء التهمة ويعتبر الايجاب والقبول كما في النكاح اه ح المنهاج لعلي بن مظفر (10) اما من باب المعاطاة فنحن نوافقهما لأنهما يقولان انها توجب الملك اه ح وتلحقها الإجارة كالبيع قرز