____________________
ثم خلطا فلا سفعة اه كجوار الشجرة والبناء ونحوه اه يحقق لأنهما قد صارا شريكين للالتباس اه مي وقرز (1) ولو حملا قرز ويبطلها له وليه (*) ينظر هل لقوله لكل شريك مزيد فائدة على ما لو قال لكل مال اه ح لي (2) يعني ملكه لا الموقوف عليه ووصية العوام وقف على الأصح (3) وهي الطريق فيشفع بملكها (4) هذا مطلق مقيد بما يأتي (5) قلنا لمصلحة للمسلمين والضرر عليهم اه بحر (*) وكذا غير الوقف ملك لله تعالى لقوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولكن الوقف إذا كان متوقفا له ما يريد الشفعة وجب له ذلك فان قيل فهلا يصير ما شفع به الوقف وقفا قلنا لا بل يصير من جملة غلة الوقف لأنه من فوائده والله أعلم اه من جوابات القاسم بن محمد عليلم (6) الا ما اشتراه له ذو الولاية فله أن يشفع به ذكره الامام ى اه معنى وقيل لا فرق لأن الشراء هنا لغير معين بخلاف المسجد فهو كالآدمي المعين قرز (7) لأنه مشارك في كل جزء (*) وإذا كانت الشركة في الأحجار والأخشاب المعمور بها ثبتت الشفعة ولو لم تكن العرصة مملوكة كأن يكون وقفا ونحوه كذا عن المفتي وهو جار على القواعد لحصول الاشتراك قرز (*) إنما قدمت لقوتها واجماع العلماء ولان الشفعة موضوعة بدفع الضرر والضرر فيها أكثر اه ان (8) مجاز (9) إذا كان مستقلا () كأن يجري الماء في أرض مباحة ثم يجئ الغير بجنب مجرى الماء وأما إذا كان حقا محضا مضافا فإنه لا يثبت فيه نحو أن يوصى للغير لمرور الماء أو يبيع ويستثنى مرور الماء فلا يشفع فيه اه زهور () ذكر ذلك في تعليق الإفادة وص بالله وابن معرف () لا فرق وإن كان مستقلا أو مضافا إلى ملك الغير (10) لأنه مشارك في الجاري والمجري اه كب قال في المقصد الحسن وفيه تسامح لان ذلك إنما يستقيم في ما السيل والغدران التي لا تملك بالنقل فأما ما يملك بالنقل كالآبار فلا شك ان الذي نقله يملكه بالنقل ولا يشاركه غيره فيه فلا مشاركة حينئذ في الجاري على أنك لا ترى في تصويرهم في الشرب الا ما هو من مسيل أو غدير كما مر في الصور المتقدمة اللهم الا أن يقال المراد الاشتراك في أصل الجاري استقام كما هو كالمصرح به في التعبير المتقدم لكن لو فرضنا