____________________
(1) وسعت في نصف قيمتها قرز (2) وفائدته في الفوائد بعد تلف المبيع أو قيمته حيث أتلف (3) الا في متفق الجنس والتقدير نحو أن يبيع برا ببر وفي الصرف في المجلس فقط اه فالقول لمدعي القبض والبينة على المنكر لأنه مدعي الفساد (*) أو تخليته (4) فلو كان المشتري هو المدعي للزيادة وفائدته أن التخلية لا تكون قبضا إذ لا يلزمه أخذه مع الزيادة فالقول للبائع والبينة على المشتري اه شرح ينبغي فيه تأمل فيصح لا فيما يحتاج إلى مؤنة فلا تكفي التخلية كما تقدم في القرض على قوله مساويا أو زائدا في الصفة وقرز (5) قلت حيث كان عارفا لحكم ذلك النطق اه مفتي (6) وكذا حيث كان البائع أدعى العيب حيث رام المشتي رده بأي الخيارات فالبينة على البائع اه نجري قرز (*) وهكذا الحكم في الثمن كالمبيع في هذين الحكمين اه قيل س وإذا قبضه معيبا فله أن يحلف ما قبض ثمن سلعته إذ العقد يقتضي ثمنا صحيحا وهي حيلة يدفع بها انكار المشتري لعيب الثمن قرز (*) وكذا لو علم بالعيب ولم يعلم بأنه عيب لعدم معرفته فإنها تسمع بينته ودعواه اه ديباج قرز (7) كالحمى والصرع والبول على الفراش والإباق إذ الأصل عدم الرد (8) النبخر في الفم والطلب والسل والجدري كالطلب (*) كالطلب إذا ظهر في الحيوان قبل أن يوفي مع المشتري أربعين يوما لأن الظاهر أنه من عند البائع فإن كان من بعد الأربعين فلا شئ على البائع الا أن تكون بلد المشتري لا يصيب دوابها الطلب اه ويمين البائع على القطع مع عدم بينة المشتري ويجوز له استنادا إلى الظاهر اه من فتاوي الامام المطهر قرز (*) مع تقدم القبض (9) الحمل الذي أتت