____________________
وبين الورثة على الأنصباء * فخذها منحت بكل كرامة (1) وأما كونها على الفور فمن السنة قوله صلى الله عليه وآله الشفعة كالوثبة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة كنشطت عقال البعير () وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بقصبه إلى غير ذلك من الأحاديث () تمامه ان قيدت تقيدت والا فاللوم على من ترك (صقب الدار) أي قربه والسقب بالسين والصاد (2) وجابر بن زيد قلنا إن صحت الرواية عنهما فهما محجوجان بالاجماع قبلهما وبعدهما (3) قوي واختاره في البحر (4) يعني ولاخذها كرها نظائر (5) وكالفسخ بالعيب والغرر ونحوهما مما شرع للحاجة إليها كالبيع والإجارة اه معيار (6) والقسمة اه زهور (7) أي تثبت (8) الا الدراهم والدنانير إذا باعها فلا يشفع الشريك لأنها لا تملك بالعقد بل يصح () ابدالها والمختار ثبوتها وقرره المتوكل على الله () ولأنها تتعين (9) قال الهادي عليلم في الأحكام وعندي أن المناقلة ارض بأرض كالمبايعة يصح عقدها والشفعة فيها قرز (*) ظاهره ولو كان موقوفا () قبل انبرامه وفي كب لاحق له وإنما الحق للبائع ويكون كما سيأتي في الفاسد قبل القبض ولعله يؤخذ من قوله ملكت ولا ملك قبل الإجازة وفيه تأمل وجه التأمل أن الإجازة تكشف ملكه من يوم العقد بخلاف الفاسد فلا يملك الا بالقبض () وعن مي لا تصح قبل الإجازة قرز (*) والعبرة بمذهب البيعين لا بمذهب الشفيع فلو كان مذهب الشفيع الفساد ومذهب البيعين الصحة كان له أن يشفع فافهم فان اختلف مذهب البيعين فمذهب المشتري وقيل لا شفعة مع اختلاف مذهب المتبايعين قرز (10) على القول بصحة بيعها وهو قول ش وف ومحمد اه ن بل يستقيم عندنا وذلك حيث يدخل تبعا وشفع بالحق لان ملكه يعتد من التبع (*) ومثال ذلك أن يبيع أرضا ولها حق الاستطراق في الأخرى فليس لذي الأرض الذي فيها الحق ان يشفع هذا الحق (11) نحو أن تكون دارا بين اثنين فيؤجر أحدهما حصته فإنه لا سفعة للآخر (*) ومن الدين أيضا فإذا بعت نصيبك من الدين لم يكن للشريك في الدين أن يشفعك وصورته أن ينذر شخص على رجلين بعبد الذمة ثم إن أحد المنذور عليهما باع حصته من الناذر فشفع الآخر فان الشفعة لا تثبت (12) والرهن