____________________
(1) وهو الذي يأتي على الأصول لان كل واحد يثبت بنكوله حق للآخر ونظر لمن تكون الجارية على كلام الفقيه ل قيل تكون لبيت المال لئلا تؤدي إلى تنافي الأحكام (*) قوي لان كل واحد منهما كأنه أقر للثاني اه كب (2) يجب مع الدخول (3) وإنما لزم الثمن بالنكول على قول الفقيه ل دون المهر كما ذكره الامام لان عقد النكاح يصح من غير ذكر المهر بخلاف البيع فيلزمه بنكوله مع تكامل شروطه ومن ذلك الثمن (4) والتدبير والكتابة (5) أي لا يستعملان كما في المسألة الأولى اه (6) أو غيره قرز (7) أو غيرها من باب الحسبة قرز (8) فاما إذا ادعت الحرية فالقول قولها مطلقا فإنها الأصل اه بحر (9) لأنه أقوى نفوذا من البيع لأنه يطرؤ على البيع ولا يطرؤ على الملك بالبيع عليه في دار الاسلام (10) إذا قبض وهي ساكتة وكذا عالمة بالبيع اه زهرة (*) خلاف الامام ى اه ن قال عليه السلام وذلك لان العتق أعظم العقود نفوذا إذ مؤقتة يتأبد ومبعضه يتمم فلا فرق بين قبل القبض وبعده قلنا القبض أمارة قوية على تقدم البيع وصحة الملك والملك لا يمكن طروه على الحرية اه ان (11) وان أرختا بوقت واحد تساقطا وحكم بالعتق قبل ثبوت نفوذه وقيل يبطلان (12) وحلف للآخر فإن لم يحلف كان موقوفا فان رجعت إليه عتقت وقرز (20) بأن يقول كان مني ذلك أو فعلت ذلك اه لمع وقرز (*) حيث هي في يده اه لمع وقيل لا فرق لأنهما قد أقرا باليد له (13) تحويلا لأنك إن قدرت أن العتق قبل الشراء عتقت بلا شئ وان قدرت أن الشراء قبل العتق لزمها القيمة على حالين يلزمها نصف قيمة اه ن (*) الأولى أنه لا سعاية لان البائع هو المستهلك فكأنه المعتق إذ هو أعتقها بنكوله وأما المشتري فتسعى له بنصف قيمتها اه قال ض عبد الله الدواري صوابه للمشتري لا للبائع لأنك إن قدرت أن الشراء متقدم فالعتق لغو وإن قدرت أن العتق متقدم فالشراء لغو فثبت ملك كل واحد في حال وبطل في حال فكان نصفها عتيقا ونصفها مشتري لكن سرى العتق فتسعى للمشتري بنصف القيمة وأما البائع فلا معنى لسعايتها له لأنه أتى من قبل نفسه كما لو أعتقها جميعا تبرعا من أول وهلة (14) لا بعده فلا يصح لأنه اقرار على الغير