____________________
(1) وقيل لا بد أن يبين فيه أثر الخلقة وتكون خلقة آدمي والعبرة بالرأس (*) أي خلقة كانت قرز (2) وهو أخير قولية (3) وظهر ذلك في الصحابة وانتشر انتشارا لا يخفى اه ان (4) إذ ملكها ولدها وسعت لشركائه عندهم (5) وكأنه يجعل الصهارة كالرحامة (6) ولا يصح بيع الماء القليل المتنجس ولو كان يمكن طهارته بجعله على الكثير وأما السمن ونحوه فمن صحح غسله صحح بيعه اه ح لي (*) وأما العبد الكافر فيصح لان نجاسته ليست للعين بل لصفة تمكنه ازالتها اه ح فتح والثوب المتنجس يجوز بيعه بالاجماع قرز (*) غير كافر اه ح فتح (7) وقيل يجوز بيعه ويتفقون في جواز اقتنائه وهبته والنذر والوصية (8) يعني النجس (9) قال الفقيه ف وكلام الفقيه ح محتمل للنظر لان ذلك يلزم في مواضع كثيرة أن يتوصل إلى المباح ولو بما صورته صورة المحظور اه زهور كأن يتوصل بالربا إلى أخذ أموال الكفار قلت لنا أن نقول لا عبرة بالصورة كما أن له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والسرقة والقهر والغلبة وإن كانت الصورة صورة محظور اه غيث من كتاب الإجارة (10) ويكون كالغصب الا في الأربعة قرز مع العلم كما يأتي ومع الجهل كالغصب في جميع وجوهه كما سيأتي للامام في ح قوله قرض فاسد مع الجهل قرز (11) المجهولة المرغوب عنها اه أو كان الحيوان مباح * فان أتلفه الغير فلا ضمان عليه إذا كان زبل ما لا يؤكل لحمه * في النجس وأما الطاهر فهو ملكه (*) وإذا كان الدواب في موضع مملوك وألقت زبلها فيه كانت لرب الموضع هذا معنى ما أفتى به عبد القادر التهامي وكذا عن المفتي وأما ما جرت به عادة القبايل في البيوت التي توضع فيها الدواب ويكون الزبل