____________________
البيع الضمني ابتعاد من الآخر كاعتق عبدك عن كفارتي فساعد الآخر فيقول أعتقت فيلزم بذلك البيع لان سؤاله متضمن للايجاب وامتثال الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة فكأنه قال بع مني بكذا وأعتقه عني ومثله أن يقول مالك أعتق أنا عبدي عن كفارتك ويقول الآخر أعتق أو نعم فإنه إذا أعتقه كان بيعا فنعم قائم مقام أعتق عبدك عن كفارتي كما تقدم وقول مالك العبد أعتقت قائم مقام القبول للبيع وللوكالة وكذا لو قال مالك العبد أعتق أنت عبدي عن كفارتك فقال أعتقت فلا بد من ذكر العوض معلوما حتى يكون بيعا والا كان تمليكا بغير عوض فلا يكون له شئ من أحكام البيع وهذه المسألة من دلالة الاقتضاء الذي يتوقف عليه صحة الأحكام الشرعية كما تقدم ولما تكلم عليها وعلى صحتها الأصوليون وقررها أهل الفروع ودونوها ولم يختلف فيها علم أن ثم تقدير لان الاجماع منعقد على أن العتق لا يصح الا عن ملك فقدر كذلك (1) الا يجري عرف بخلافه قرز (2) مسألة وحيث لم يذكر العوض بل قال زن لي كذا أو اعطني كذا فأعطاه لا يكون بيعا بل قرضا. حيث لا عرف اه ن قرز (*) قيل ع وإنما الذي لا يلزم الا بالوزن حيث قال زن لي من هذا رطلا بدرهم فان البيع ينعقد بالوزن والخيار ثابت قبل الوزن اه زهور (3) وتراضيا على الثمن بعد ذلك (4) وللبايع وقرر في الطرف الأخير (*) لمعرفة قدر المبيع في الأول ولمعرفة قدر الثمن في الثاني قرز (5) وقيل لا يشترط قرز (6) والمراد بالطاري ما كان بعد معرفة المبيع والأصلي خلافه (7) فيتضيق خياره عند حصول الوصف له اه ن وله الرد قبل الوصف كما في رؤية البصير (*) واللمس والذوق والحسن فله الخيار قبل ذلك قرز (8) وبيعه اه وافي (*) واما البايع فلا خيار له إذا عاد نظره وفاقا الا لتدليس كما يأتي قرز (9) فيوكل اه ع (10) من مولده (11) وبالكتابة قرز (12) صوابه كل انشاء استثناء منقطع لأن هذه ليست عقود (*) وقد جمع السيد صارم الدين ما لا يصح بالإشارة بقوله