____________________
(1) حيث كان الامر يقتضي الربا والا كان فاسدا اه مفتي وقيل باطلا قرز (*) التذهيب على أنه باطل ينافي التذهيب على أنه بيع معدوم لان بيع المعدوم فاسد كما سبق في قوله وفاسده ما اختل فيه شرط غير ذلك وقد ذهب هنالك على الفساد فتدبر فان التذاهيب متناقضة وإن كانت لا تدور على يقين (2) وقواه حثيث (3) وقد تقدم أنه فاسد (4) للمسلم إليه (5) بل يجوز كما في الأزهار وقرز (6) قوى على كلام الفقيه ع (7) ينظر لو كان رأس المال جربة ثم عدم المسلم فيه وقد كانت شفعت هل تبطل الشفعة أم لا قال المتوكل على الله إسماعيل عادت بركاته تبطل لأنه نقض للعقد من أصله وعن الشامي هلا قيل يمتنع كما قيل في قوله ويمتنعان بعده لأن عدم الجنس غير مبطل للعقد فيثبت الخيار (*) عبارة الأثمار متى تفاسخا الخ وإنما عدل عن عبارة الاز لإفادة العموم ولان المفسوخ لا يسمى باطلا ولأن عدم الجنس لا يقتضي البطلان وإنما يقتضي ثبوت الخيار قال في ح لي إذ لو أنظره لعدم الجنس جاز فلا يبطل لعدم الجنس عند حلول الأجل كما أوضحته العبارة فمرجع الوجهين في التحقيق إلى وجه واحد (*) فإن كان رأس المال أمة فاستولدها المسلم إليه ثم تفاسخا فاللازم القيمة في الأمة وأولادها قيمة الأمة يوم قبضها وقيمة الأولاد يوم التفاسخ لان الأولاد من الفوائد والاستيلاد استهلاك ومثل ذلك في فسخ الإجارة لو كانت الأجرة أمة قد استولدها المؤجر للعين اه مفتي وقرز (8) بالتراضي (9) وحد العدم أن لا يوجد في فلكه مطلقا ح ملكا له أو لغيره قال في البيان وإذا وجد في ملك غيره لزمه تحصيله ولو من المسلم لشراء أو غيره فإن لم يحصله لعدم وجوده خير بين أن ينظر إلى أن يجده أو يفسخ السلم أو كان معسرا ولو وجد في الناحية اه بحر (*) وكذا يثبت له ذلك الخيار في النوع أو خيار ثالث وهو أخذ نوع آخر بالتراضي منهما في الأعلى والأدنى لا مع عدم الرضا فلا يلزم المسلم إليه نوعا آخر إذ النوع كالجنس ولا يلزم المسلم أن يقبض آخر لذلك وكذا في الصفة كما في النوع لكنه يجب قبول الاعلى فيها أي في الصفة فإذا سلم المسلم إليه للمسلم صفة أعلا من المذكورة لزمه قبولها وأما أدنى فلا يلزمه بل يلزم المسلم إليه يسلم الأدنى ان طلبها المسلم لأنه قد رضى بنقصان حقه والصفة كالعين هكذا ما تقتضيه القواعد وان لم ينص الا على بعض تلك الأمور فافهم اه ح فتح (10) لقوله صلى الله عليه وآله ليس لك الا رأس مالك أو سلمك (*) وأما إذا كان الفسخ بالحكم رد رأس المال وفوائده الأصلية دون الفرعية وإن كان بالتراضي رد رأس المال دون الفوائد الفرعية والأصلية وإن كان لبطلان رأس المال رد الفوائد الفرعية والأصلية (*) مع الفسخ وقرز (11) لان كل ما قبض بإذن مالكه للاستهلاك ووجبت قيمته يوم قبضه اه صعيتري (12) ولو حكما قرز