____________________
(1) تقديره الثاني معرفة وجدانه عند حلول اجله (*) ويثبت في المسلم فيه خيار الرؤية والعيب ذكره في الزوائد خلاف الفقيهان س ف ويثبت في رأس المال خيار الرؤية قبل التفرق والعيب حيث هو مما تتعين يخرج ما لو كان دراهما أو دنانيرا فإنها لا تتعين (2) في أيدي الناس (3) من شرطه العدم فلا فائدة لقوله وان عدم ولعله لأجل الخلاف اه مفتي (*) في أيدي الناس ويشترط عدم الوجود في الملك حال العقد وقرز (4) وتكفي معرفة أحدهما حال العقد ولو بالظن وقرز (5) نحو ان يسلم في الشتاء في عنب والأجل ثلاثة أيام (6) في الناحية (7) في الناحية (8) في مدة اجله (9) أو ميزانها ما لم يكن لها عيار في الناحية وقرز (10) والوجه فيه الخبر وهو ما روي أن يهوديا قال يا محمد ان شئت أسلمت إليك وزنا معلوما في كيل معلوم في تمر معلوم إلى اجل معلوم من حائط معلوم فقال صلى الله عليه وآله لا يا يهودي ولكن ان شئت فاسلم لي وزنا معلوما في كيل معلوم إلى اجل معلوم في تمر معلوم ولا اسمي لك حائطا اه دواري (11) وكذا نسج رجل معين (12) وهي بلد السيدين وهي ببغداد وسكانها عشرة آلاف وكذا صنعاء وصعدة وذمار في اليمن والقاهرة في مصر (13) وقد نظر مرغم كلام الفقيه ووجهه ان من وإن كانت للتبعيض فهي داخلة على مجهول وبعض المجهول مجهول ومثله عن الشامي (14) وتصح الإحالة به إذا سلم في المجلس بان يحيل المسلم المسلم إليه على غريمه لا ان المسلم إليه يحيل غريما على المسلم بقبض رأس المال إذ هو تصرف قبل القبض (15) ولا تكفي التخلية وهو ظاهر الأزهار وقيل تكفي التخلية إذا كان رأس المال مما يتعين (16) فائدة فان