____________________
كان عليه لرجل عشرة دراهم فاسلم إليه عشرين درهما نقدا وعشرة التي في الذمة لم يصح الا في العشرة التي نقدها () فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما لو أسلم موزونا في موزون ومكيل الفرق بينهما انه موقوف في الأول بدليل انه لو حصل التقابض في المجلس لصح في الجميع بخلاف المكيل والموزون اه تعليق ابن مفتاح () ش وك وزفر تبطل في الكل لعدم تعيين القدر المقابل للدين قلنا لا يمنع كلو عقدا على عشرين فتعذر عشرة من الثمن أو المسلم فيه اه بحر (1) أو توكل المسلم إليه بقبضه له من نفسه فيصح السلم قبل أن يفترقا ذكره في الشرح (2) واما المضمون فيكون قبضا لكن قولهم تحقيقا يفهم انها لا تكفي فينظر وعنه عليلم أن العين المضمونة في حكم المقبوض فلا تحتاج إلى تجديد قبض فيها وقوله هنا عليلم يشبه قولهم في المبيع ولا يكون قبضا الا في المضمون ولكن الظاهر أن بينهما فرق فينظر في الفرق (3) ولا تكفي التخلية بل لا بد من النقل لان اليد لا تكون قبضا كما تقدم وقرز (*) لان يد الوديع يد المودع فإذا لم يقبضها المالك وسلمها فكأنها لم تخرج من يده فيكون الافتراق قد حصل قبل القبض اه صعيتري (4) وش (5) يعني بالجزاف وهو رأس المال للجهالة (6) ويقسم الثمن نصفين حيث عدم أحدهما اه مفتي وقيل على قدر القيمة (7) وتثبت الشفعة فيه بعد قبضه وبه قرز (*) قال في شرح الأثمار وظاهر المذهب أنه لا يصح أن يكون رأس مال السلم منفعة لاشتراط قبضه في المجلس تحقيقا ولا مبيعا كذلك وقيل بل يصح على القول بان قبض العين للمنفعة كما هو المذهب والأولى عدم الصحة إذ لا يقاس على ما ورد على خلاف القياس (8) غالبا احترازا من أن يتضمن الربا (*) يقال لا وجه للبطلان هنا إذ لا يشترط علم التساوي بل هو من باب العيب فيرضى به أو يفسخ ولا يبطل بقدره (*) والجامع بينهما اشتراكهما في اشتراط القبض في المجلس اه بحر (*) حيث كان رأس المال من النقدين أو مثليا غير معين ولا قوبل بالنقد فإن لم يكن كذلك كان مبيعا والمبيع لا يصح ابداله كما تقدم في أول البيع فيبطل السلم حينئذ لعدم قبض الثمن الصحيح اه ع لي وقيل يرضى أو يفسخ وهو الأقرب في ردئ الجنس فقط اه غيث يعني يكون عيبا فيرضى أو يفسخ والا يبطل