____________________
(1) سواء تقدم الصحيح أو تأخر قرز (2) وكان كما لو لم بينا ويثبت التحالف بينهما فان حلفا معا فالقول قول مدعي الصحة لان وجوب اليمين عليه والعبرة بيمينه وان نكلا حكم ببطلان العقد عند الهدوية لأنهم يحكمون بالنكول والعبرة بنكول من عليه اليمين اه نجري لكن يقال إذا نكلا معا فقد أقر كل منهما بدعوى الآخر (*) وإذا تكاذبتا رجعنا إلى الأصل وهو أن القول قول مدعي الصحة اه زهور ويأتي على قول ط وم بالله أنه يحكم بالأرجح وهي بينة من هي في الأصل عليه (3) والمذهب قول الهادي مطلقا الا أن يضيفا إلى وقت محتمل الصغر والكبر فالظاهر أن القول قول مدعي الصغر كما تقدم في النكاح وكذا لو كان الغالب والجنون وزوال العقل فالقياس أن القبول لمدعي ذلك كما يأتي في الهبة ويؤيده الاز في قوله آخر الفصل الا في السلم ففي المجلس فقط اه مي (4) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين النكاح إذا ادعت المرأة أنها زوجت وهي صغيرة فالقول قولها وهنا قلتم أنه إذا ادعى أنه باع وهو صغير فلم يكن القول قوله فالجواب أنه هنا مباشر للعقد وظاهر عقده الصحة بخلاف مسألة النكاح فإنها غير مباشرة للعقد وأيضا فان هنا يدعي الفساد وهناك يدعي الخيار فافترقا اه ح تذكرة (*) كالاكراه والصغر (5) كجهالة الثمن والمبيع والأجل والخيار (6) الا في السلم وقرز (7) فإن كان ثمة عرف جار لمدة معلومة هل يكون القول سل الجواب أن يقال القول قول من الظاهر معه والله أعلم اه مي (8) ما لم يدع دون ثلاث في السلم لم يكن القول قوله إذ هو مدعي الفساد (9) فلو كان الدعوى على العكس قال صاحب الأمة زوجتها وقال الآخر بعتها مني فأيهما بين حكم له وإن كان الثمن نقدا استحق سيدها منه إلى قدر قيمتها (1) لا أكثر لأنها كالمستهلكة عليه وإن كان شيئا معينا صار لبيت المال (2) وإن كان حبا أو نحوه في الذمة () فلا حكم له اه بيان لأنه ليس بقيمة للمقومات بل يسقط وقيل أما السقوط فلا يسقط بل يسلمه لمدعي التزويج لتبرأ ذمته ويخلي بينه وبين مالك الأمة بأمر الحاكم فان قبله والا كان لبيت المال (1) وعلى كلام المهدي عليه السلام جميع الثمن وهو المختار وقرز (2) بل لمالك الأمة كما