أو كله (قبل القبض غالبا (1) وبعده) لكنه بعد القبض عليك وقبله أسقاط وحاصل المسألة ان ذلك إن كان بعد القبض صح الكل (2) والبعض من غير تفصيل وإن كان قبله فإن كان من رأس المال صح البعض لا الكل لعدم القبض (3) قال عليه السلام ومن ثم قلنا غالبا قيل (ع) (4) ويشترط كون الباقي قيمة للمسلم فيه في بعض (5) الأوقات لان المفسد (6) لا يلحق بالعقد وإن كان الحط من المسلم فيه صح البعض بلفظ الابراء أو الاسقاط لا بلفظ التمليك لأنه تصرف فيه قبل قبضه وكذا الابراء إن جعلناه تمليكا وأما الكل فقيل (ع) يصح أيضا وقيل (س) لا يصح (7) لأنهما دخلا في عقد
بيع وذلك يؤدي إلى أن يكون الثمن هبة (ويصح) السلم (بلفظ (8)
البيع كالصرف) فيقول المسلم بعت إليك هذا بكذا أو أسلمته إليك بكذا كما
يجوز في الصرف أن يقول صرفت (9) إليك هذا بهذا أو بعت إليك (لا هو بأيهما (10) أي لا ينعقد)
البيع بلفظ الصرف ولا بلفظ السلم في غير بابهما (ولا أيهما بالآخر) أي ولا الصرف ينعقد بلفظ السلم ولا السلم بلفظ الصرف (فصل) في اختلاف المتبايعين اعلم أن اختلافهما إما أن يكون في العقد أو في
المبيع أو في الثمن وقد فصل ذلك (عليلم) على هذا
الترتيب فقال (وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه) نحو أن يقول أحدهما بعت مني كذا وينكر البائع
البيع فالقول قول المنكر مع يمينه فإن قال بعت منك كذا وأنكر المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه فإن أقر البائع بقبض الثمن كانت العين لبيت (12) المال
____________________
النوع والصفة قرز (1) احترازا من أن يحط المسلم إليه كل رأس المال فإنه لا يصح الحط كما ذكروا في التحصيل اه غيث (2) بلفظ التمليك لا غير قرز (3) وذلك لأنه يبطل التعجيل برأس المال وهو شرط فيه (4) الصواب لا يشترط كما هو المقرر للفقيه ع فينظر في كلامه (5) يعني مع بقاء التجويز بعد الحط إذ لو قطع المسلم بالربح لم يصح الحط ولزم رأس المال جميعه اه دواري وإذا كان حال عقد السلم لا بعده فلا يضر إذ قد وقع على جهة الصحة (*) عند الهدوية (6) الذي في الزهور بعد ذلك وان لم يكن ثمنا له جاز أيضا لأنه لا يلحق بالعقد ما يفسده (7) قلنا فيلزم في البيع والإجارة أنه لو حط أو أبرئ من الثمن والأجرة قبل القبض لم يصح وفيه بعد (8) وكذا القضا والصلح يصحان بلفظ البيع لا هو بأيهما لان القضاء يستعمل على ما في الذمة والصلح على ما في اليد أو الذمة بعد الخصومة اه معيار (9) الا أن يدخل جريرة فلا بد من لفظ البيع لان الضرف اسم لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة (10) فان أتى بهما في غير بابيهما كان معاطاة قرز (11) وإذا اختلف البائع والمشتري في القبول فقال البائع أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت صدق مع يمينه اه هاجري على الاز كما في الهبة سواء من أن القول قول المتهب (12) ولو رجع المشتري إلى تصديقه اه هبل خلاف الفقيه ل لأنه قد