____________________
بقدره (1) صوابه في مجلس السلم (2) ويصح إلى العلب وسهيل ونحوهما إن كان معلوما لا يختلف كما هو المقرر في علم الفلك اه تكميل (مسألة) وما علق من الآجال كلها بوقت غير معلوم كالصيف والجحر وهو القيض والخريف والشتاء والصراب والعلب ومجئ القافلة ونحو ذلك فهو فاسد ويفسد البيع الذي شرط فيه اه بيان (3) إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلنا خصه الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله إلى أجل معلوم والقياس على الكتابة إذ كل منهما عقد ارفاق ولان موضوعه تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر اه محيرسي لا نسلم الأصل إذا الكتابة مخالفة للقياس (4) كوامل كقوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فنزل الوعيد يوم الأربعاء ونزل العذاب يوم الأحد فدل على أن الأجل يحمل على الأيام الكوامل ولا عبرة بتلفيق الأوقات اه ح محيرسي (*) تحديدا من الوقت إلى الوقت قرز (5) لأنه أقل مدة يأتي فيها الزرع ذكره في التقرير (6) فاما لو علقه بأوله فالطلاق أو العتاق برؤية الهلال واليمين بطلوع الفجر والسلم بطلوع الشمس اه بحر ان لم يدخل الشهر فإن كان قد دخل تعلق الطلاق والعتاق واليمين بالساعة التي يتعقبها رؤية الهلال (*) حيث بقي منه قدر ثلاثة أيام اه ح لي والا بطل السلم (7) ذكره الهادي عليلم استحسانا لان التعامل في العادة كذلك (*) ولا يتضيق الطلب الا بعد طلوع الشمس وقرز (8) وكذا الليلة المطلقة كاليوم لأنه يعبر بأحدهما عن الآخر (9) وفي شرح النكت يدخل الشهر والسنة قياسا على اليوم لكن العرف بخلافه (10) وإذا قال إلى أجل كذا ان وجد فيه والا فإلى أجل كذا فإنه يفسد ذكره في الشرح وكذا ان أسلم في بر فان تعذر ففي تمر فسد ذكره في التذكرة ومثله في البيان (11) من أن يكون مساويا لحقه قدرا وصفة وأن لا يخشى عليه من ظالم وان لا يكون له غرض بتأجيره (12) فرع ولا