شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٨٤
قدره؟ (1) أي بقدر ذلك الزائف (إلا أن يبدل الأول) وهو ردئ العين (2) (في مجلس الصرف فقط) فإنه يصح حينئذ فإن افترق المتصارفان قبل الابدال بطل قدر الزائف (3) ولو حصل ابداله بعد المجلس (والثاني) وهو ردي الجنس إذا أبدل (فيه) أي في مجلس الصرف فإنه يصح ويلزمه (مطلقا) أي سواء شرط رده أم لم يشرط (4) (أو) ابداله (في مجلس الرد) (5) وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة وقبل (ى) بل موضع الرد مطلقا وإنما يلزم (6) إبداله (إن رد ولم يكن قد علمه) (7) فأما إذا كان قد علم عند العقد ان في الدراهم ردى جنس لم يكن له الرد بعد ذلك (فيلزم) (8) كما لو اشترى شيئا عالما بعيبه وعند (م) أنه لا يصح الابدال مطلقا بل يبطل بقدره في ردى العين وفي ردى الجنس يخير بين الرضاء (9) أو رد الجميع (أو شرط (10) رده فافترقا) وكان (مجوزا له أو قاطعا) (11) فإنه إذا شرط رد الردي
____________________
زهور (*) فان قيل لم لا يبطل الكل قلنا محمول على أنهما عقدا على نقد أو على دراهم في الذمة اه‍ ثم أحضراها (1) وزنا (2) والفرق بين ردئ الجنس والعين أنه لو رضى بردئ الجنس صح ولو رضى بردئ العين لم يصح لأنه يؤدي إلى الافتراق قبل التقابض لأنه صرف إليه دراهم فضة وأعطاه حديدا أو نحوه اه‍ تعليق من السلم (*) وظاهر كلام المعيار في ردئ العين أنه يبطل لأنه قيمي أو مثلي متعين الا أن يكون الردئ له قيمة صح وكان من مسائل الاعتبار لأنهم لم يقصدوا بيع الأقل بالأكثر ذكر معناه في الوابل أو يحمل على أنه غير معين وقت الصرف (3) قال شيخنا الأولى أن يفصل فيه فيقال إن كان أتى بلفظ البيع وعينا فانكشف ردئ عين كان بيعا إن كان له قيمة ان لم يقصد الحيلة وكان له الرد بالعيب إن كان جاهلا وان جاء بلفظ الصرف فهو لا ينعقد البيع به كما يأتي () وان لم يكن معينا فمن شرطه القبض قبل التفريق فلا حكم للزايف فان افترقا بطل بقدره اه‍ مفتي وقرز وظاهر الأزهار خلافه () قوله لا هو بأيهما ولا أيهما بالآخر (4) وسواء علم () ان فيه ردئ أم لا ولعله قبل القبض اه‍ بحر فان قبضه عالما فقد رضي () وقيل ما لم يعلم قرز (5) لا في غيره فيخير بين فسخ الردئ أو الرضاء ولا رد ولا ابدال هنا لأنه من باب الرد بالعيب محضا اه‍ من الفتح وشرحه (6) سواء كان أول مجلس أو بعده ولان الرد بالعيب على التراخي كما مر وقيل للصرف أحكام مخصوصة فيعتبر أول مجلس وقرز (7) العلم يبطل الرد في أربعة مواضع عند العقد وعند القبض وعند التصرف وعند التفرق وقرز (8) عائد إلى المفهوم والمنطوق فالمنطوق لزوم الابدال حيث رد ولم يكن قد علمه والمفهوم لزوم أخذه لردئ الجنس حيث عقدا وقبض عالما به وظاهر هذا أنه حيث قد علم به يبطل الرد ولو جهل كون له الرد أو اتفقا بعد مجلس الصرف وقد علم به ولم يبدل في مجلس الاتفاق يعني ولا رده إذ لو رده ولم يقبض بدله وافترقا بطل بقدره اه‍ ح لي وقرز (*) الفاء في قوله فيلزم بمعنى حتى يلزم الصرف ويمتنع الرد لو كان عالما لكن لم يعلم فيثبت الرد وكذلك فهي سببية وكذا في الأثمار اه‍ ح فتح (*) يعني البيع (9) ومذهبنا كذلك في السبائك (10) فرع وقد أخذ الفقيه ح من هذه المسألة إلى المعيب أنه إذا شرط رده مع العلم به صح وقيل ف أنه يفرق بينهما بان هنا مع الشرط قد أخرج المعيب عن الصرف وصار في الذمة في قدره فإذا قبض بدله قبل تفرقهما صح وليس كذلك في بيع المعيب اه‍ بيان (*) حال العقد إلى انتهاء المجلس (11) قبل التفرق قرز
(١٨٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست