____________________
(1) ووجهه ان لا يثبت في الذمة وقيل وجهه انه لا بد من تعيين البقعة فيكون سلما في عين وهو باطل إذ السلم تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر (*) لفقد امكان الوزن (2) بالفتح اسم للنخل والضيعة وبالكسر للأثاث وبالضم اسم للخمر اه زهور (3) واختاره الامام شرف الدين ومثله في البحر والهداية وكب البيان والزهور وهو ظاهر الأزهار فيما تقدم في قوله والمبيع يتعين وذهبه التهامي وغيره (4) حجتهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليسلم ولم يخص موزونا من موزون (*) بشرط أن يكون الثمن من غير الجنس قرز (5) ولكون رأس المال من غير جنسها وكان غير موزون وقرز (6) نحو مكيل بمكيل وموزون بمثله ونحو ذلك مما يحرم فيه النساء (7) فلو أسلم ثوبا في ثوب وصاع بر لم يصح على ظاهر الكتاب () لعدم التمييز قرز والمختار أنه يصح لأنه غير ربوي اه () في غير ربوي فلو أسلم ثوبا وصاعا برا في ثوب وصاع شعير صح لأنه يكون كل جنس مقابل الآخر وقرز (*) والوجه ان حصة الذي يصح من رأس المال مجهولة جهالة معروفة كلو جمع في العقد حرا وعبدا فان تميز الثمن صح فيما يصح فيه (*) المراد بالخمس الذي يحرم فيه النساء فلو أسلم مكيلا وموزونا بمكيل وموزون فلعله يصح ويكون كل جنس مقابلا للآخر إذا كان يصح أن يكون ثمنا له في بعض الأحوال (*) إذا لم يتميز عما يصح فيه النساء اه وابل وأثمار وبرهان (*) ربويا ليعم المتفق في التقدير وان اختلف الجنس (8) لأنه جعل الجنس والنوع والقدر واحدا وهو ثلاثة اه غيث والصفة داخلة تحت النوع (9) هذا تقدير وليس بقدر وإنما القدر أن يقول عشرة (10) ونوعه اما سمن جواميس أو معز