____________________
(1) حيث أجله لازم بالعقد لا القرض ونحوه فيجب قبوله ولو لزمه غرامة إلى حلول أجله وقرز (2) الا أن يمتنع من عليه الدين من تسليم دين معجل الا بذلك الحط أو الابراء أو الاسقاط فإنه لا يبري مما حط عنه لأنه لا يقابله عوض بل يفادي لحقه والامتناع محرم اه فتح وقرز (3) ينظر فقد أجاز م بالله بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وهذا حجة لنا عليه والفرق على أصله أن هذا خصه للخبر () وهنا لعموم الآية اه مي () وهو قوله صلى الله عليه وآله كل قرض جر منفعة فهو ربا (4) وكذا فوائده وأرش ما جنى عليه إذا كان مما لا يتسامح به وأجرته وكسبه (5) هذه غصب حقيقة وقد تقدم وإنما الذي في حكم الغصب كأروش الجنايات وقيم المتلفات ومثل معناه في البيان (6) (فرع) وإذا كان صاحب الدين مشهدا عليه لم يجب قضاؤه الا مع حصول الشهود ولو غير الأولين قال المفتي أو في محضر الحاكم وقرز (*) قال المهدي عليك وكذا لو غلب في ظنه أن صاحبه لا يرضى بقائه () وجب وان لم يطالب فلو كان مؤجلا ثم حل أجله لم يتضيق الا بالطلب اه بيان وقرز الا أن يقول إذا حل أجله فأنا مطالب لك بتسليمه فإنه يجب اه بستان () كأن يترك الطلب خوفا أو حياء وقرز (7) أو في حكمه كالهدية والرفد فيتضيق بان يحصل مع صاحبه مثل ما حصل معه وقرز (*) الا أن يكون لصغير أو مجنون أو مسجد مع الحاجة إليه لم يعتبر الطلب ان لم يكن متعديا بالأخذ فإن لم يحتاج إليه لم يتضيق الا بالطلب من الولي (8) فان امتنع الغريم من الاحلال فالظاهر أن يأتم بالامتناع ووجه الاثم عدم القبول للمسئ () إذا ظن صحة الندم من المعتذر وقد ورد من اعتذر إليه أخوه ولم يقبل فهو شيطان اه ح أثمار وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره جاء يوم القيامة وعليه مثل ما على صاحب المكس وهو