____________________
ه معيار وهذا مع اليسار واما مع الاعسار فتسعى أم الولد والمدبر اه الاز خلافه في قوله فان أعسر بيع وسعت إلى آخره () من أول وهلة ولا يتعلق برقبته (1) وحيث يسلم لهم الرقبة لا يبقى في ذمة العبد شئ فإذا أعتق فلا مطالبة قرز (2) الا ان يمتنع ولي الحق من أخذه فالقيمة فقط وكذا الرهن وأم الولد ومدبر المؤسر فالقيمة فقط (3) فان اختار تسليم الأرش فليس له الرجوع عنه وان اختار تسليم الرقبة فله الرجوع عن ذلك قبل التسليم اه ع وقيل ليس له الرجوع كما لو اختار بعض أصناف الدين (*) ما لم يجب القصاص كما يأتي في قوله ويخير مالك عبد جنى فان وجب القصاص سلمه ويخير المقتص (4) صوابه يستقر (5) يعني يتقرر في ملكه (6) وكان مؤسرا اه بحر ولو معسرا ويلزمه الحاكم ببيع العبد أو يقضيه وقرز ولهم نقض ما ينقض ويستسعونه فيما لا ينقض (7) فائدة فان استهلكه بعتق أو بيع أو نحوهما بعد امتناع المجني عليه أو من له حق الجناية من أخذه لم يلزمه الا قيمته ذكره في التذكرة في باب الرهن وكب وكان على الأزهار أن يقال غالبا (8) أو الأرش إن كان أقل فان بقي شئ من الأرش بقي في ذمة العبد يطالب به متى عتق وقرز (*) بغير البيع وبه الأوفى منها ومن الثمن وقرز (*) ويسقط عنه دين الجناية ولو لعدم تمرده ما لم يكن المتلف (9) أي وقت الاستهلاك (10) حيث هي بغصب أو نحوه لا تدليس وقرز (*) ولو غير مأذون (11) أما حيث كان غير مميز فظاهر وأما المميز الذي لا يلزمه دين المعاملة فالمراد الذي يتعلق بذمته وهو ما أخذه برضا أهله من دون اذن وليه أو مولاه إن كان عبدا فمراده عكس المعاملة