____________________
توجب القصاص فالقصاص للسيد ولا شئ عليه وان لم توجب كان الأرش للسيد وقرز (1) ولعل المراد حيث له مال غيره يقضي الدين منه وأما حيث لا مال له فلعل الوقف لا يصح كما في وقف المرهون ولان من شرطه القربة ولأنه لا يملك منافع نفسه فنقول إنه يسعى في الزائد الدين وأما في العتق فلعله يصح ثم يقال لصاحب الدين اتبع العبد كما ذكروه في العبد الجاني أنه يصح عتقه اه كواكب لفظا وفي تعليق ابن مفتاح وقد صح الوقف والعتق للعبد وقرز (2) الأقل منها ومن الدين علم الدين أم لا (3) ما لم يفسخ بما هو نقض للعقد من أصله وقرز، (4) لان بيعه اختيارا لما لزمه اه غيث (5) والزائد في ذمة العبد وقرز (6) بأمر الحاكم (*) والهبة والكتابة قبل الايفاء والتدبير قبل الموت اه شرح فتح (7) فلو فوته موسرا ثم أعسر بعد ذلك كان في ذمته لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة (*) أو متمردا ولم يمكن اجباره اه انهار وبيان (8) الظاهر أنه لا يصح الوقف والهبة ونحوهما مما يصير به إلى يد غيره ما عدا العتق فإنه يصح لأنه مالك منافع نفسه فيسعى للغرماء بدينهم وفي البيان جعل العتق من جملتها في عدم الصحة وفرق بين ذلك في الكواكب (*) هذا في الوقف وأما في العتق فكسائر الديون بل يسعى بقدر قيمته والزائد دين في ذمته ويرجع بما سعى على سيده وقيل لا يرجع هنا لان أصل الوجوب عليه (9) أو غير المأذون (10) المراد حيث غصب شيئا وأتلفه لا لو سلمه إلى سيده فلا يكون له حكم دين الجناية بل يكون الضمان على السيد اه ح لي كما يأتي في آخر الباب قرز ولو صغيرا (11) مع كونه مكلفا أو مميزا وفي ح لي لا حكم لتدليس الصغير وقرز (12) أو حر (13) الا الممثول به فدين ذمة وفي هامش البيان أنه يتعلق برقبته وقيل كأم الولد وقيل اما الممثول به فيجب اعتاقه ويسلم القيمة فان أعسر السيد سعى العبد وقرز (14) بل ثلاثة (15) فان تعذر التعلق قام الولد والمدبر فعلى السيد قدر قيمتهما اه