شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
المعاملة فإنه لا يلزمه لان من عامل الصغير فقد وضع ماله في مضيعة ودين الجنابة (عكس) دين (المعاملة) في هذه الأحكام الأربعة (1) (و) إذا باع السيد عبده وعليه دين معاملة ودين جناية لم يخص بثمنه أحدهما بل يحصص بينهما و (يستويان (2) في ثمنه) لكن لا يجب في دين المعاملة أكثر من قدر القيمة (3) بخلاف دين الجناية فيجب بالغا ما بلغ
____________________
الذي هو دين الذمة في بعض الأحوال وأما المعاملة فهي تلزم في الصغير المأذون اه‍ من املاء السيد حسين التهامي فهذا الذي لا يلزمه كما سيأتي في قوله ولا الصغير مطلقا (1) الا الاختيار فيستويان فيه (2) بناء على أن الثمن والقيمة مستويان والا كان مخالفا لما مر حيث قال وبه الا وفى منها ومن الثمن فيكون حيث الزائد الثمن يختص به دين المعاملة بل يستويان في الزائد على قدر الحصص كما في الحاصل (3) وفي التكميل ويمكن أن يقال كلام المهدي على ظاهره ولا يخالف قاعدة المذهب غايته أنه ان رؤي له مخلص في ذلك الانضراب وهو أنه إذا باعه بأكثر من قيمته تعلق بذلك الا كثر دين المعاملة لان الثمن عوض عن شئ يستحق للغرماء ولذا قيل إن لهم استسعاؤه بالزائد ثم يباع وفي بعض كتب أهل المذهب وأما تفسير قوله ويستويان في ثمنه أنه لا يجب في دين المعاملة أكثر من القيمة إذ لاجتماع دين المعاملة ودين الجناية حكم فتختص الجناية بالزائد لقوته لأنه أثر لفعل العبد مع الغير بغير اذنه ثم نقول إذا بقي من الثمن شئ بعد استيفاء دين الجناية صار لدين المعاملة بقسط ما بقي إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر فيها لا يسقطه مسقط ولذا قيل أنه في العتق يبقى في ذمة العبد ثم إنه لا وجه لاخذ السيد الزائد واستحقاقه مع بقاء الدين الذي يثبت باذنه إذ هو عليه حقيقة ثم ارجاعه إلى غير باب الرهن أولى وأنسب لأنه في الرهن أعتق العبد وهنا باعه والله أعلم (*) نحو أن يكون دين الجناية أربعين ودين المعاملة عشرين والثمن ستون والقيمة ثلاثون يستويان إلى قدر القيمة وهو ثلاثون يصير لذي الجناية عشرون ولذي المعاملة عشرة والثلاثون الباقية يأخذ صاحب الجناية عشرين وعشرة منها تبقى للمالك اه‍ ناظري وفي الفتح ما لفظه بعد كلام طويل ثم نقول أنه إذا بقي من الثمن شئ بعد استيفاء دين الجناية صار لدين المعاملة يسقط ما بقي أو بما بقي إذ الباقي ثابت في الذمة ومستقر فيها لا يسقطه مسقط اه‍ فتح بلفظه (*) قال سيدنا محمد بن علي المجاهد لا يخلو اما أن يستهلكه المالك عالما أو جاهلا للجناية فان استهلكه بالبيع عالما استوى الدينان دين المعاملة ودين الجناية بالأوفى من القيمة أو الثمن والزائد من دين الجناية على السيد لأنه باستهلاكه عالما قد اختار الأرش بالغا ما بلغ والزائد من دين المعاملة في ذمة العبد يطالب به إذا عتق وأما إذا استهلكه بغير البيع عالما استويا في القيمة فقط والزائد من دين الجناية على السيد ومن دين المعاملة على العبد في ذمته يطالب به إذا عتق وإذا استهلكه وهو جاهل للجناية فان الدينين يستويان بالأوفى من القيمة أو الثمن حيث استهلكه بالبيع () والزائد فيهما جميعا في ذمة العبد يطالب به إذا عتق وان استهلكه بغير البيع جاهلا استويا في القيمة على قدر الحصص والزائد منهما جميعا في ذمة العبد يطالب به إذا عتق وقرز () القياس إن كان الثمن أكثر اشتركا في القيمة وزائد الثمن يختص به دين المعاملة اه‍ عن الذماري
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الجنابة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 في شروط البيع 2
3 انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة 2(ش)
4 وأما الشروط المتعلقة بالعقد 3
5 نظم العقود التي يشترط فيها النطق 10(ش)
6 والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام 13
7 نظم فيما يثبت في الذمة 14(ش)
8 في بيان من تجوز معاملته 15
9 الفرق بين البيع والإجارة 20(ش)
10 ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء 36
11 مسألة من اشترى أثمارا الخ 36(ش)
12 وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ 36(ش)
13 حصر مسائل الشجرة 38(ش)
14 فصل البيع والشراء الموقوف 41
15 الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه 45
16 والتخلية للتسليم قبض 48
17 العرف الجاري كالمشروط في العقد والمعاملات 51(ش)
18 باب الشروط المقارنة للعقد 56
19 حديث النهي عن بيع وشرط 56(ش)
20 باب الربويات 69
21 حد الربا والوعيد فيه 69(ش)
22 فائدة في بيع الرجاء 71(ش)
23 عدد جنس الثياب 75(ش)
24 أقسام الحرير وأسماؤه 75(ش)
25 مسائل الاعتبار وحكم الجريرة 76(ش)
26 في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها 78
27 وعيد احتكار الطعام 80(ش)
28 باب الخيارات 85
29 في خيار الرؤية 91
30 الفرق بين التصرف والاستعمال 94(ش)
31 في خيار الشرط 98
32 عيب الدواب 106(ش)
33 تحصيل المسألة القماقم 117(ش)
34 في حكم خيار العيب 118
35 باب فيما يدخل في المبيع 125
36 من اشترى أرضا وفيها نهر مدفون 131(ش)
37 في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق 132
38 في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا 137
39 باب البيع غير الصحيح 141
40 جملة الاستهلاك الحكمي 15 147
41 باب المأذون 149
42 باب المرابحة 159
43 إسحاق بن راهويه 159(ش)
44 التولية كالمرابحة الا الخ 163
45 باب الإقالة 165
46 حديث من أقال نادما 165(ش)
47 جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء 165(ش)
48 باب القرض 171
49 في ثواب القرض 171(ش)
50 أصل القرض 171(ش)
51 أدلة القرض وفضله 172
52 في أحكام القرض 174
53 فيما يجب رده وما لا يجب رده نظما 179(ش)
54 باب الصرف 181
55 فصل في حكم الجريرة 185
56 باب السلم 187
57 كتاب الشفعة 206
58 في بيان ما تبطل به الشفعة 215
59 الحاصل في نفي الصفقتين في الشفعة 245(ش)
60 كتاب الإجارة 247
61 وعيد من ظلم الأجير أجرته 248(ش)
62 في صفة الطاووس وألوانه 249(ش)
63 في العبادات البدنية 251(ش)
64 وحكم أخذ الأجرة على القرآن 251(ش)
65 سؤال في حكم القراءة على قبور الموتى 252(ش)
66 في حكم إجارة الآدميين 276
67 فيمن يضمن ومن لا يضمن 309
68 باب المزارعة 311
69 سؤال ما حكم ثواب القرآن هل يكون للميت أو للقارئ 311(ش)
70 ترغيب في من زرع زرعا 315(ش)
71 والمساقاة الصحيحة 318
72 باب الاحياء والتحجر 319
73 باب المضاربة 327
74 كتاب الشركة 354
75 فائدة إذا كان جماعة مشتركين الخ 360(ش)
76 باب شركة الأملاك 363
77 فصل في حكم الشركة في الحيطان 366
78 في حكم الشركة في السكك 370
79 مسألة ويأمر الامام من يطوف على الطريق الخ 370(ش)
80 تقدير الميزاب في الطول 371(ش)
81 مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة إلى فوق بين الغير 372(ش)
82 في أحكام الشركة في الشرب 374
83 في حكم الماء في الملك 378
84 وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها 380(ش)
85 الفرق بين الملك والحق 380(ش)
86 باب القسمة 381
87 كلام مفيد في المعاطاة 385(ش)
88 كتاب الرهن 395
89 كتاب العارية 425
90 كتاب الهبة 433
91 مسألة هبة المنافع 436(ش)
92 في حكم الهبة على عوض 438
93 الأمراض المخوفة 444(ش)
94 في تمليك بعض الأولاد 448(ش)
95 ما يأخذه الشعراء على شعرهم 450(ش)
96 فصل في العمرى والرقبى 454
97 كتاب الوقف 458
98 مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة 460(ش)
99 مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده 471(ش)
100 في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه 474
101 في بيان الحكم اصلاح المسجد 482
102 في بيان من إليه ولاية الوقف 488
103 وولاية كل وقف إلى واقفه 489
104 في حصر من كانت ولايته أصليه نظما 491
105 فرع إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة 499(ش)
106 في بيان حكم رقبة الوقف 501
107 يجوز بيع الوقف في 3 حالات 505(ش)
108 كتاب الوديعة 509
109 مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع 511(ش)
110 الفرق بين العارية والوديعة 514(ش)
111 كتاب الغصب 519
112 والمنقول بالتعثر غصب 525
113 فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ 536(ش)
114 لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ 536(ش)
115 مسألة من غصب فرسا الخ 536(ش)
116 حد جزيرة العرب نظما 548(ش)
117 مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة 552(ش)
118 كتاب العتق 559
119 في بيان من يصح منه العتق 560
120 في ذكر ألفاظ العتق 561
121 وإذا التبس الممثول بغيره 564(ش)
122 ومن المثلة الخصي 565(ش)
123 في ذكر بعض مسائل الشرط 574
124 وحاصل الكلام في الشريكين في العتق 583(ش)
125 فصل في بيان حكم تبعيض العتق 586
126 باب والتدبير 589
127 باب الكتابة 593
128 فصل في بيان أنواع الكتابة 594
129 باب الولاء 605