____________________
والصحيح أن يشتريه بثمن إلى الذمة أو دراهم أو دنانير عند الهدوية لأنهما لا يتعينان عندهم والفاسد () أن يشتريه بعرض عند الجميع أو نقد عند ط وم بالله وأحكام توكيل الصحيح ثلاثة أنه يعتق بنفس الشرى وأن ولاه لسيده ويرجع بما دفع على أحد احتمالي ط وض وزيد ولا يرجع على الاحتمال الثاني والله أعلم اه لمعه () يعني باطل وقرز ووجه الفساد في العرض قيل ح لان المستحق هنا راجع إلى المستحق ولا يقال إذا بطلت الإجازة يطل كبيع الحر لأنه هنا يباع في حال اه سلوك وهو حيث إجازة مالكه والبيع من الغير لا في الحر فلا يصح في حال اه زهور (*) حيث لا خيار فيه أو الخيار للعبد (*) فيلزم الثمن (1) بالاذن (*) فيلزمه القيمة (2) باذن السيد وقرز (3) حيث لم يضف (4) وحده ما يوجب الضمان في الغصب وكذا تصرف الوكيل اه زهور (5) ولو بغير نية وقرز يستقيم حيث أمره الوكيل بالقيام والا فلا بد من نية القبض (6) ووجه الغرامة على العبد للمشتري أنه وكيل للعبد وما لزم الوكيل لزم الموكل (7) يعني الوكيل اه أم (8) حيث كانت الحقوق تتعلق به (9) والقيمة في الصحيح الفاسد قرز (*) قال في الزوائد فاسد اه سيأتي في الغصب ما يخالف هذا لأنه قال إذا اشترى بعرض كان باطلا اجماعا وقال الكني هو باطل (*) والظاهر أنه يكون موقوفا على اختيار السيد يستقيم في الغصب وأما هنا فلا تصح الإجازة لأنه باع ملكه (*) قال عللم كلام الاز يحتمل القولين (10) فلو أضاف الشرى إليه لم يصح الشرى بل يكون باطلا اه زهور والقياس أن الشراء موقوف على إجازة العبد لان دخول السيد في العقد اذن اه هبل وسيأتي نظيره في المضاربة في قوله والبيع منه ان فقد ويكون ولاه للسيد الأول حيث ذكر العبد في الإضافة لا لو قال لموكلي فلا يكون دخول السيد كالاذن (11) قال عللم القياس أنه لا يغرم بعد العتق حيث صار المال بعينه إلى السيد الأول لان الغاصب يبرى بمصير المغلوب إلى المالك بأي وجه لكن أطلق في الكتاب أنه يغرم ما دفع بعده ولم يفصل كما أطلقه أهل المذهب وقرز (12) إلى الوكيل