____________________
(1) يعني العبد (2) على العبد (3) أو تلف (4) الأول (5) أي العبد (6) ولو تلف (7) وبقى الثمن على الوكيل وقرز (8) قوله ولا غرامة على العبد والوجه في ذلك أن الجناية الواقعة من العبد بأمر السيد فكان السيد هو الجاني فلا تتعلق برقبته صرح به في الشرح وصرح به أيضا في الشرح في اللقطة في التحصيل على كلام الوافي وظهر أن ما جناه العبد بأمر سيده لا يكون جناية وقرز (*) ينظر ما وجه أنه لا يضمن العبد بعد مصير المال الوكيل لأنه غاصب والغاصب لا يبرئ بمصير المغصوب إلى غير مالكه فهذا خلاف الظاهر () فينظر فيه والصحيح أنه لا يبرأ بل يطالب المالك أيهما شاء () يقال الوجه انه يؤدي إلى أن العبد يضمن السيد والسيد يضمن العبد ولا قائل به اه عامر (9) الأول (10) وهو الوكيل (11) وحاصل الكلام إنما أخذه العبد قبل أن يملكه السيد الآخر لم يطالب به لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين وما أخذه بعد ملك السيد الثاني له فدين جناية كما تقدم فان أخذه بعد العتق كان حكمه حكم الغصب اه مفتي وقرز (12) ولفظ حاشية والأولى أن يكونا غاصبين معا فيطلبا والقرار على الوكيل اه بيان معنى وقيل لأنه استهلكه بغير البيع عالما فتعين عليه أرش الجناية فكأنه اختار رقبة العبد باستهلاكه كما مر اه لكن يقال لا يبرئ العبد من دين الجناية بالاختيار بل بالتسليم اه بل يبرئ بمجرد الاختيار على كلام الشرح وهو المذهب (13) ما لم يضف الوكيل فالولي للأول ومثله عن مي ولعله على ما اختاره ض عامر أنه يكون موقوفا مع الإضافة