____________________
رطب لا معنى له هنا (1) فيه أو به (2) عبارة الأثمار درز (3) قميص ضيق الأكمام (*) أو نحوها (4) أي شئ فعل من هذه فإنه لا يجب رد عينه اه غاية (5) بعد قبضه (6) وعرق أو قرز (7) من جميع جوانبها (8) لكن يقال لا يفرق للصفقة على البائع فيكون استهلاكا للجميع قلنا لا تفريق في الفاسد وقرز (9) والجناية عليه تمنع الرد ذكره في التذكرة والمذاكرة وقال في الحفيظ لا يمنع بل يرده مع الأرش ولو كانت بآفة سماوية والمختار إن كان بآفة سماوية لم يمنع الرد وإن كان بجناية امتنع الرد اه صعيتري (10) وهو الخبز (11) لا فرق (*) أعاد الضمير إلى غير متقدم لا لفظا ولا رتبة ولعله أراد السمن والماء (12) لا خياطة المقطع فلا يمنع الرد (13) بما هو نقض للعقد من أصله (14) بشرط أن يكون الثاني صحيحا فإن كان الثاني فاسدا انفسخ بفسخه ولفظ حشية وحكمه حكم نفسه فإن كان العقد صحيحا فهو صحيح ولا يبطل بفسخه ولو بالحكم خلاف أبي مضر اه ن (15) وأما العارية والهبة فينتقضان ببطلان ما ترتبا عليه لعله العارية والرهن وأما الهبة فهي استهلاك لا تنقض قرز وظاهره لو الهبة بغير عوض (16) يعني إذا كانت ثيبا أو بكرا ولم يدخل بها فهي من الفوائد الفرعية فإن كانت بكرا ودخل بها فهو من الفوائد الأصلية فيرد معها إذا كان الفسخ بالحكم اه كب بناء على كلام الحفيظ أن الجناية لا تمنع الرد بخلاف التذكرة وهو القوي (17) أما قبل القبض فظاهر وأما بعد القبض فإنما يستقيم على كلام الهادي عللم وأما على ما رجحه المذاكرون في مثل هذا فيكون فسخا للعقد الأول ولا يصح الثاني لأنه وقع والمالك لا يملك المبيع اه كب وقيل لا فرق على ظاهر الكتاب وسيأتي نظيره في الهبة وقرز (18) إذا كان الفسخ بالحكم اه ح لي