____________________
(1) وإذا وكله ببيع نفسه لم تعلق به الحقوق لأنه يبطل الاذن من سيده بحر بخروجه عن ملكه ولأنه يؤدي إلى أن يطالب سيده المشتري بالثمن اه كواكب لو صار حرا كأن يشتريه رحمه فليس له أن يطالب بالثمن ويقبضه (2) وليس له أن يبيع نفسه اه تذكره لأنه يؤدي إلى حجر نفسه (3) كبيع نفسه (4) ويقبل قوله كالدلال اه بحر ولا يعتق رحمه إذا اشتراه لأنه لا يملكه اه مفتي ويجوز قبض المبيع والثمن من العبد والصغير المأذونين إذا جرى العرف بذلك وقرز (*) مسألة وإذا أذن لكل من عبيده بمكاتبة الآخر أو عتقه أو بيعه نفذ فعل الأول فقط ان ترتبا والجميع إن كانت في وقت واحد إذ كل منهم أوقع وهو مملوك لتأخر الحكم على السبب قرز (5) لان عليا عليلم شرى ثوبا من مراهق اه غيث (6) فرع وإذا اشترى المأذون رحما له بخيار ثم أعتق المأذون في مدة الخيار لم يعتق عليه لملك سيده له من أول الأمر وإن كان الخيار للبائع عتق عليه حيث أمضاه البائع لانقلابه بعد العتق وكيلا وإن كان ذي رحم للسيد عتق في الخيارين معا في الأول في الحال وفي الثاني عند الامضاء اه معيار وقرز (*) ما لم يقصد الغبن؟ ولو قل (7) لان دخول السيد معه في ذلك اذن (8) أي العبد (9) قال في الشرح ولو نفسه يبيعها من سيده لان الدين قد صار متعلقا برقبته وقرره الشامي مع الاستغراق (*) قال المفتي ليس ببيع حقيقة وإنما هو استفداء (10) يعني من الدين (*) مثال ذلك أن تكون قيمته مائة دينار وعليه دينا خمسين دينارا وهذه الخمسين هي نصف ما معه جاز أن يبيع نصفه من السيد بما عليه من الدين لان الدين يتعلق برقبته (11) يعني وهذا النصف هو نصف نفسه (12) السيد له (13) أي نصف نفسه (*) يعني السيد وكذا في الأقل والأكثر وليس له أن يبيع نفسه بغير سيده قرز (*) ولا يجب عليه استبراء الأمة المشتراة من العبد المأذون ووجهه أنه استقرار فقط (14) وإذا أقرض المأذون فالرد إلى سيده الا أن يجري عرف الرد إليه (*) قال في ن (مسألة) وللمأذون أن يبيع النقد والدين المعتاد وأن يوكل غيره ويرهن ويرتهن وأن يبيع من سيده ولو نفسه وليس ببيع حقيقة وإنما هو استفداء اه رياض لان الدين قد صار متعلقا برقبته اه رياض حيث عليه دين استغرق قيمته وما في يده وإن كان الدين قدر نصف قيمته وما في يده صح أن يبيع منه قدر نصف ذلك وكذا في