ولا يضمن (1) بمال ولا بدن ولا يسافر وحكى
علي بن العباس عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ان له أن يضيف على ما جرت به العادة قال مولانا عليه السلام التحقيق في ذلك أنه لا خلاف بل المرجع إلى ما حكيناه في الأزهار وهو أن يفعل ما جرت العادة لمثله بمثله قال وقد جرت عادة أهل الأموال الجليلة ان عبيد تجارتهم يفعلون هذه الأشياء من الضيافات والكفالات فلا خلاف بل المتبع العرف (وما لزمه بمعاملة) من
بيع أو شراء (فدين يتعلق برقبته (2) وما في يده فيسلمهما المالك أو) يسلم (قيمتها) (3) للغرماء والخيار في ذلك إلى مولاه ودين المعاملة ما أخذه برضا أهله وإذن مولاه واختلف أهل المذهب هل يتعلق بما في يده من مال سيده أطلق الهادي (عليلم) أنه يباع وما في يده فقال أبو (ع) يعني مما استدانه العبد أو كسبه من أموال الناس لا ما سلمه إليه سيده وقال (م) بالله بل هو على عمومه (4) قيل (ح) وما ربح من مال سيده لم يتعلق به حق للغرماء على قول أبي (ع) (5) (و) اعلم أن الغرماء
يجوز (لهم استسعاؤه) بجميع الدين ويرجع للمالك بعد الوفاء به وإن شاءوا استسعوه بالقدر الزائد ثم يباع ببقية الدين (6) هذا (إن لم يفده) (7) المالك بتسليم ما لزمه من الدين فإن فداه لم يكن للغرماء ذلك (فإن
هلك) (8) العبد قبل قضاء الدين (لم يضمنه) (9) السيد (ولو) كان قد طولب بتسليمه فتمرد ثم
هلك (بعد تمرده) فإن كان في يده مال تعلق به دين الغرماء وقال السيد (ح) إذا تلف بعد تمرده ضمنه قال مولانا (عليلم) وفيه نظر لمخالفته نص أصحابنا (10) (وإن استهلكه) أي استهلك (11) السيد ذلك العبد وقد لزمه الدين (فبغير
البيع) كالقتل والعتق
____________________
الأكثر والأقل ذكره الفقيه ع اه بلفظه (مثال ذلك) أن تكون قيمة العبد ثمانين درهما وعلى العبد دين مائة درهم وفي يده عشرين درهما جاز أن يبيع نفسه من سيده (*) ولا فرق بين العبد والصغير في ذلك كما هو ظاهر الاز (1) فان ضمن كان في ذمته اه ن (2) وأما الصغير ففي ذمته أو ماله لان الصبي متصرف عن نفسه لا عن وليه (*) لا الوديعة والغصب وقرز فيكون تعلقهما برقبته فقط وقرز (3) فقط والزائد في ذمته حتى يعتق اه ن وقرز (4) فيما سلمه إليه للمعاوضة لا ما سلمه إليه وديعة أو غصب على سيده وقرز (5) والمختار أنه يتعلق به وما في يده اه ذماري وقرز (6) حيث أضرب عنه المالك بالكلية وتكون ولاية البيع إلى السيد وكذا الاستسعى فان تمرد فالحاكم قرز (7) إلى قدر قيمته وقدر ما في يده اه فتح وأثمار ان زاد عليها والا فالأقل من القيمة أو الدين وقرز (8) وكذا لو عتق بسبب متقدم لم يضمنه لكن يسعى العبد وقيل لا سعاية عليه قرز (*) أو تلف ما في يده لم يضمنه وقرز (9) ما لم يكن قد اختار القيمة إذ هو ينتقل بالاختيار (10) لان التمرد من تسليمه لا يكون التزاما بالدين ذكره في اللمع وبيان السحامي (11) ولو جنى السيد على عبده لم يقطع يد أو نحوها فلا أرش عليه للغرماء اه ح لي وينظر لو جنى على الغير سل المختار انها إن كانت