____________________
(1) إذا كان موجودا في ملكه وقرز (2) صوابه المدفوع (3) فان اختار أحدهما خلاف ما اختاره الثاني فالواجب هو أن يرد المشتري ما قبض ويسلم إليه البائع المبيع اه غيث وقرز (4) هذا يستقيم في القيمي والمثلي ان عدم مثله في الناحية اه زهور أو تراضيا والا سلم البائع المبيع والمشتري يرد مثل ما تلف وقد ذكر ذلك في ح لي وظاهر الاز والبيان الاطلاق (*) على وجه يضمن والا فهو أمانة وقرز (5) بناء على أن المثل معدوم في الناحية وقرز (6) يعني من الثمن الذي دفع وبين ما وجب من القيمة أو المثل إذا كانا من جنس الثمن وعلى صفته وان خالفه رد القيمة وأخذ الثمن اه تعليق ابن مفتاح (*) وفيها ثمان مسائل أيضا لأنه أما أن يشرط مع عدم الإشارة أولى وفي كل طرف اما أن تكون المخالفة في الجنس أو في النوع أو الصفة أو معظم المقصود فجعل في هذا القسم وهو عدم الإشارة مع الشرط وعدمه سواء والجنس ومعظم المقصود سواء في الحكم والصفة والنوع سواء فيدخل أربع في أربع اه ح لي (*) يعني ما زاد من القيمة () على الثمن لكن عبر بالقيمة عن الثمن () لا قيمة ما استهلك (7) أو من له الرجوع منهما اه ح لي قرز (8) عند العقد أو عند التسليم (9) عند القبض أو عند الاستهلاك (*) (10) أو نحوه ليدخل في ذلك لو طحن الحب أو ذبح الشاة وما أشبه ذلك مع الجهل ولو لم يعرف المخالفة الا بعد أن نبت المبذور فثبت التخيير والله أعلم اه ح لي لفظا (*) يفهم من هذا انه لا يخير في غير الأدنى وقد تقدم انه إذا أشار وأعطى خلاف ما وصف انه يخير في المخالف ولو كان أعلى قيل إذا كان له غرض كما مر فيثبت له الخيار هنا ولو كان أعلى اه ح ذو يد وكذا حيث شرط وأشار وخالف في النوع فإنه يخير ولو كان أعلى (11) هذه المسألة تسمى برز؟ البصل قال عليلم لان الهادي عليلم قال في الأحكام ولو أن رجلا اشترى من رجل بزرا على أنه من بزر البصل فنبت كراثا اه ان (*) واما لو اشترى بزرا ينبت فأعطاه برزا لا ينبت فما اللازم للمشتري فأجاب صش ان الواجب رد الثمن جميعه وما غرم في البذر وللبائع مثل الذي سلم إن كان مثليا أو قيمته