____________________
للمرابح فقط اه ح بهران (1) ان لم يبين اه بحر وصعيتري كما يأتي في التولية وقرز (2) مع الغبن وقرز (3) فان تولاه بنفسه لم يجز الضم إذ لا يستحق لعمل نفسه اجرة وكذا ما تبرع به الغير اه بحر وقيل لا فرق بل يجوز اه حثيث ولفظ ح وأجرة نفسه وما تبرع به الغير فإنه يضم لوجوب المكافأة وقرز (*) المعتادة (4) وما سلم من المجبا (5) الذي يبيع السلع وقيل هو المتوسط بين البائع والمشتري اه قاموس (6) إذا كانت للنما لا للبقا ذكر معناه في البحر وقيل لا فرق قرز (7) نفقة نفسه (8) الحادثة بعد العقد لا قبل الشراء فيضم لان ذلك للنما (9) حيث لم يبين ذلك وقرز (10) قال في البحر وهو المختار اه ن والأولى ان يسقط بقدرها من القيمة منسوب من الثمن اه ح لي والمختار من غير نسبة فيما كان أرشه دون قيمته اه سيدنا حسن وقرز فلو اشترى اثنان سلعة بخمسين فاسترخصاها فتقاوماها () بستين فأخذها أحدهما كان له ان يرابح بخمسة وخمسين لا بستين اه تذكرة ون وقرز () اي اشترى نصيب الآخر بثلاثين (11) الأقرب صحة المرابحة ويضم الأرش () إلى القيمة ثم ينسب من الثمن مثاله لو كانت قيمته مائة والأرش مائة والثمن مائة فجملة القيمة والأرش مائتان فقد نقص نصفها وهو الأرش فينقص نصف الثمن وهو خمسون ويرابح في خمسين ه ع عن سيدنا محمد المجاهد رواه عن شيخه ابن رواع () وقيل يصح ويقوم مجنيا عليه وغير مجني عليه وما بين القيمتين منسوب من الثمن مثاله لو كان قيمته قبل الجناية الف وبعدها خمسمائة والثمن تسعمائة فيسقط منه ستمائة اه تعليق لأنه يقسم الثمن على القيمتين قبل الجناية وبعدها فجملتها في هذا المثال خمس عشرة مائة فقد اعتاض عشر مائة (12) والمذهب انه يخط الأرش من غير نظر بين قيمته مجني عليه وغير مجني عليه ما لم يستغرق الثمن كقطع المذاكير وقرز (13) يعني النسبة كصنعاني ونحوه واما نفس الكيل والوزن فقد ذكر وقرز (*) ونحوه المذروع والعدد وقرز (14) أرطالا أو أصواعا (15) وكذا جنس النقد الا لشرط فهو أملك (*) فلو اشترى سلعة من الهند وباعها في اليمن كان رأس المال في الهند والربح في اليمن اه نجري وقرز