____________________
ولا شفعة الا في البيع (1) ما لم يجر عرف اه بيان (2) وهل يدخله الربا وتلحقه الإجازة سل على قول الهدوية لا تدخله إذ ليس من البيع في شئ والأولى أنه يدخله كما يأتي (*) وحكم فوائده حكم أصله اه تذكرة علي بن زيد قرز وقيل كالعقد الفاسد ولعل الفرق بأن الفاسد قد ملك بخلاف هذا وقيل كالغصب (*) ينظر هل للمشتري الرجوع بالمؤن أم لا سل القياس أنه لا يرجع لأنه أنفق غير مريد للعوض اه مي (3) يوم قبضه الا أن يطالبه فيمتنع فيصير غاصبا فيلزمه ما يلزم الغاصب وقرز لان ما قبضه برضاء أربابه لاستهلاكه فقيمته يوم القبض اه غيث (4) ما لم يجر عرف فيحنث لجري الايمان على العرف () وقيل لو جرى عرف لان الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم () حيث علقاه بالحكم كما يأتي (5) قال أهل المذهب والحنفية والفاسد من العقود هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه وهو ما اختل فيه شرط ظني يعني ما كان من الأحكام يرجع إلى المبيع أو الثمن لا إلى غيرهما فلا يفسد ولو حرم كالبيع وقت النداء (6) يعني غير الأربعة المذكورة أولا (7) قوى واختاره المؤلف (8) الا في بيع المدبر وأم الولد فلا يجوز ولو كانا يملكان عند م بالله وط بالقبض وقال القاسم لا يجوز الفاسد ويملك بالقبض وقال الناصر وش لا يجوز ولا يملك اه بيان وكذا بيع اللحم بالحيوان والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملك فهذه ونحوها لا يجوز عقده وكذا بيع المضامين والثمار قبل صلاحها والمسلم فيه قبل قبضه اه (9) ويطيب ربحه وفوائده بتلفه قبلها كالفاسد ذكره في تذكرة علي بن زيد وقيل لا يطيب ربحه ذكر في الأحكام لان ما تضمن الربا فاذن صاحبه كلا أذن اه من جوابات الإمام محمد بن القاسم اه (10) خرجه للهادي من مسألة السبيكة التي بيعت بخمسة وزنها ستة فقال الهادي إذا أخرج بائعها الدنانير من يده إلى الغير بوجه من التصرف لم يلزمه بردها بعينها بل برد مثلها من عنده فخرج م بالله من هذا أن فاسد الربا يملك إذا كان مختلفا فيه وقال ط إنما لم يجب ردها بعينها لان الدراهم والدنانير لا تتعين اه بستان وقيل التخريج من الهدية اه ن معنى (11) صوابه بيع (12) فيكون خامسا لاقسام الباطل المتقدمة (13) صوابه