بالظن على الأحوط، (1) ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير، وإذا كانت الميت في البحر، ولم يمكن دفنه في البر، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها والقي في البحر، (2) أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر، والأحوط وجوبا (3) اختيار الأول مع الامكان، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
(مسألة 317): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس.
(مسألة 318): إذا ماتت الحامل الكافرة، ومات في بطنها حملها من مسلم، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم (4) إن كان الجنين لم تلجه الروح.
كتاب الطهارة - الدفن...
(مسألة 319): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة، والبالوعة، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس، والمساجد، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك.
(مسألة 320): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا، نعم إذا كان القبر منبوشا، جاز الدفن فيه على الأقوى.