(مسألة 260): إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي على الأحوط (1) وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية، وهم الأجداد والاخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال، (2) ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط. (3) (مسألة 261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم (4) والذكور مقدمون على الإناث، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال اشكال، والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين. (5) (مسألة 262): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الاذن، وعن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا اذن.
(مسألة 263): إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، جاز له الرد في حياة الموصي، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط، وإن كان الأظهر