لا يؤكل لحمه، بل ولا من جلد المأكول، وأما وبره وشعره، فيجوز التكفين به، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الامر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالأحوط الجمع بينهما (1) وإذا دار الامر بين الحرير وغير المتنجس منها، قدم غير الحرير، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
(مسألة 287): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة اشكال، (2) والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.
(مسألة 288): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا. (3) (مسألة 289): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب ازالتها (4) ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، (5) وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان.
(مسألة 290): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين