والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمال، والحفار، ونحوها.
(مسألة 291): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال.
(مسألة 292): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن أو غيره، وأن لا يقترن موتها بموته، وعدم تعيينها الكفن بالوصية، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.
(مسألة 293): كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى.
(مسألة 294): الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز، لا يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة، (1) وإذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين برضاهم، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل