مقتضى القاعدة - تدل عليه معتبرة السكوني وغيرها.
(مسألة 96): إذا هاجر الرجال إلى دار الاسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر، لان عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الاسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم.
وأما إذا أسلموا فيصبحون محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم بالاسلام، وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة، فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم بمقتضى العقد المذكور.
هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال، وأما إذا اشترط ذلك في ضمن العقد، فحينئذ إن كانوا متمكنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الاسلام والعمل بوظائفهم الدينية بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور وإلا فالشرط باطل.
(مسألة 97): إذا هاجرت نساء الحربيين من دار الكفر إلى دار الاسلام وأسلمت لم يجب إرجاع مهورهن إلى أزواجهن، لاختصاص الآية الكريمة الدالة على هذا الحكم بنساء الكفار المعاهدين بقرينة قوله تعالى: (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) (1) باعتبار أن السؤال لا يمكن عادة إلا من هؤلاء الكفار، على أن الحكم على القاعدة والحمد لله أولا وآخرا.
* * *