ملك عام للأمة، نعم، يجوز شراء الحق المتعلق بها من صاحبه، وقد دلت على كلا الحكمين - مضافا إلى أنهما على القاعدة - عدة من الروايات، منها صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد " فقلت:
الشراء من الدهاقين؟ قال: " لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها " قلت: فإن أخذها منه؟ قال:
" يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل ". (1) ولذلك لا يصح وقفها ولا هبتها وغير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك إلا إذا كان بإذن ولي الامر.
(مسألة 45): يصرف ولي الامر الخراج المأخوذ من الأراضي في مصالح المسلمين العامة، كسد الثغور للوطن الاسلامي وبناء القناطر وما شاكل ذلك.
(مسألة 46): يملك المحيي الأرض بعملية الاحياء سواءا كانت الأرض مواتا بالأصالة أم كانت محياة ثم عرض عليها الموت، لاطلاق النصوص الدالة على تملك المحيي الأرض بالاحياء، منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قالا: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أحيى أرضا مواتا فهي له " (2) فإذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة وقام فرد بإحيائها ملكها على أساس أن ملكية الأرض المزبورة للأمة متقومة بالحياة (3) فلا إطلاق لما دل على ملكيتها لهم لحال ما إذا ماتت وخربت.