لا لاجل عدم صدق المؤمن والمسلم عليه، حيث لا شبهة في صدق ذلك، بل لاجل ما ورد في الصحيحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم. (1) (مسألة 30): لا يعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصح من العبد أيضا، إذ مضافا إلى ما في معتبرة مسعدة (2) من التصريح بصحة عقد الأمان من العبد أنه لا خصوصية للحر فيه على أساس أن الحق المزبور الثابت له إنما هو بعنوان أنه مسلم، ومن هنا لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة أيضا.
(مسألة 31): لا يعتبر في صحة عقد الأمان صيغة خاصة، بل يتحقق بكل ما دل عليه من لفظ أو غيره.
(مسألة 32): وقت الأمان إنما هو قبل الاستيلاء على الكفار المحاربين وأسرهم، وأما بعد الأسر فلا موضوع له.
(مسألة 33): إذا كان أحد من المسلمين أقر بالأمان لمشرك، فإن كان الاقرار في وقت يكون أمانه في ذلك الوقت نافذا صح، لان إقراره به في الوقت المزبور أمان له وإن لم يصدر أمان منه قبل ذلك، وعليه فلا حاجة فيه إلى التمسك بقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به.
(مسألة 34): لو ادعى الحربي الأمان من غير من جاء به لم تسمع، وإن أقر ذلك الغير بالأمان له، على أساس أن الاقرار بالأمان إنما يسمع إذا كان في وقت كان الأمان منه في ذلك الوقت نافذا، كما إذا كان قبل الاستيلاء والأسر، وإما إذا كان في وقت لا يكون الأمان منه في ذلك الوقت نافذا فلا يكون مسموعا كما إذا كان كتاب الجهاد - الغنائم...