موجودا وجب عليه القبول، بل الظاهر وجوب الإجارة عليه على أساس أن المعتبر في وجوب الجهاد على المكلف هو التمكن، والفرض أنه متمكن ولو بالإجارة.
(مسألة 7): الأظهر أنه لا يجب عينا ولا كفاية، على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهز غيره مكانه، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أن ذلك سبيل من سبل الله.
هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه، وإلا وجب عليه ذلك جزما.
(مسألة 8): الجهاد مع الكفار يقوم على أساس أمرين:
الأول: الجهاد بالنفس.
الثاني: الجهاد بالمال.
ويترتب على ذلك وجوب الجهاد بالنفس والمال معا على من تمكن من ذلك كفاية إن كان من به الكفاية موجودا، وعينا إن لم يكن موجودا.
وبالنفس فقط على من تمكن من الجهاد بها كفاية أو عينا، وبالمال فقط على من تمكن من الجهاد به كذلك.
وتدل على ذلك عدة من الآيات.
كتاب الجهاد - حرمة الجهاد في الأشهر الحرام...
منها قوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). (1) ومنها قوله تعالى: (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن