النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: " يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة " الحديث. (1) وأما الكفارة فهل تجب أولا؟ فيه وجهان: المشهور بين الأصحاب وجوبها، وقد يستدل على الوجوب بقوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة). (2) بدعوى أن الآية تدل على الوجوب في المقام بالأولوية، وفيه أنه لا أولوية، فإن القتل في مورد الآية قتل خطئي ولا يكون بمأمور به، والقتل في المقام يكون مأمورا به، على أنه لو تم الاستدلال بالآية في المقام فظاهرها هو وجوب الكفارة على القاتل، كما نص على ذلك غير واحد من الأصحاب، وهو على خلاف مصلحة الجهاد، فإنه يوجب التخاذل فيه كما صرح به الشهيد الثاني (قدس سره) فالصحيح هو عدم وجوب الكفارة (3) في المقام المؤيد برواية حفص المتقدمة.
(مسألة 18): المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الإمام (عليه السلام) وقيل: يحرم وفيه إشكال، والأظهر (4) جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعا.
(مسألة 19): إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين ولم يشترط عدم الإعانة بغيره جاز إعانته، والمشهور على أنه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغيره، حيث إنه نحو أمان من قبل غيره، فلا يجوز نقضه، ولكنه محل إشكال بل منع.
* - الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو، الحديث 2.
* * - سورة النساء، الآية 92.