عليه قوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج) (1) وقوله تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج). (2) (مسألة 1): الجهاد واجب كفائي، فلا يتعين على أحد من المسلمين إلا أن يعينه الإمام (عليه السلام) لمصلحة تدعو إلى ذلك، أو فيما لم يكن من به الكفاية موجودا إلا بضمه، كما أنه يتعين بالنذر وشبهه.
(مسألة 2): إن الجهاد مع الكفار من أحد أركان الدين الاسلامي وقد تقوى الاسلام وانتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظل راية النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن هنا قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية، حيث قد ورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال والجهاد على المسلمين مع الكفار المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، ومع أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن الطبيعي أن تخصيص هذا الحكم بزمان موقت وهو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة.
ثم إن الكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: هل يعتبر إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة؟ فيه وجهان: المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول. (3) وقد استدل عليه بوجهين: الوجه الأول: دعوى الاجماع على ذلك.
* - سورة الفتح، الآية 17.
* * - سورة التوبة، الآية 91.