وفيه: إن الاجماع لم يثبت، إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة، ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله: ويشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام (عليه السلام) أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات، ففي الحكم به إشكال. (1) ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم (عليه السلام)، لاحتمال أن يكون مدركه الروايات الآتية فلا يكون تعبديا.
نعم، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الامر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام (عليه السلام) بعده.
الوجه الثاني: الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في مشروعية الجهاد، والعمدة منها روايتان:
الأولى: رواية سويد القلاء، عن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك: ان القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " هو كذلك، هو كذلك ". (2) وفيه: إن هذه الرواية مضافا إلى إمكان المناقشة في سندها على أساس أنه لا يمكن لنا إثبات أن المراد من بشير الواقع في سندها هو بشير الدهان، ورواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدل على أن المراد من بشير هنا هو بشير الدهان، مع أن المسمى ب (بشير) متعدد في هذه الطبقة ولا يكون منحصرا ب (بشير) الدهان.