الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا.
(مسألة 392): الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك الثالول، والبثور، وما يعلو الشفة، والقروح، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحك، ونحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
(مسألة 393): أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة، وهي الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر والمخلب، والريش، والظلف، والسن، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، (1) وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الأنفحة، (2) وكذلك اللبن في الضرع، إذا كان مما يؤكل لحمه، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه، هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شئ.
(مسألة 394): فأرة المسك طاهرة، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة، وأما المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال. (3)