الزهراء: هم أفضل من الخلق كافة، سوى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟
التبريزي: نعم القول المزبور متعين بالنظر إلى الآية، والروايات المشار إليها، وبريدها الزيارات.
سؤال 1760: جاء في المسألة - 895 - من رسالتكم الشريفة أنه لا بأس بالصلاة أمام قبر النبي أو الإمام (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) فإذا كانت تلك الصلاة توحي للرائي بعدم الاحترام، أو اللامبالاة، وإساءة الأدب، فهل تجوز حينئذ؟
التبريزي: المراد مما ذكرنا نفي ما ذكره بعض العلماء (رضوان الله عليهم) من أنه إذا أراد أحد الصلاة في المشاهد المشرفة للأئمة: فليس له أن يتقدم عن محاذي مكان النعش الشريف من القبر المبارك، لما ورد في بعض الروايات من أنه لا يتقدم على الإمام عليه السلام في الصلاة، وادعي أن هذا يعم التقدم موضع النعش الشريف، والتزم هذا البعض بأنه إذا جلس في مقدم المحاذي ولو مستقبلا للقبلة للدعاء أو غيره، جاز وذكرنا أن معنى الرواية أن النهي عن التقدم في الصلاة عدم جواز إقامة الجماعة مع حضور الإمام عليه السلام بل عليه أن يقتدي به عليه السلام، وأما مسألة الوهن فكما أن الجلوس للدعاء لا يكون وهنا كذلك الصلاة، خصوصا أيام الزحام كليالي الجمعة والزيارات المخصوصة، ولو فرض في مورد أنها توحي الوهن كما لم يكن في البين ازدحام، لم يجز الصلاة، ولا الجلوس، والله العالم.
سؤال 1761: تواترت الروايات عن أهل البيت: بتكفير ذنوب الشيعة في الحياة الدنيا، فيخرجون حين يخرجون منها ولا ذنب عليهم، فإذا كان ذلك لما بينهم وبين الله عز وجل، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهل يشمل أولئك والحالة هذه عذاب القبر؟ أم أن عذاب القبر يخص غير تلك الذنوب؟
التبريزي: التوبة والاستغفار كما ذكر مكفرة للسيئات التي من حقوق الله سبحانه، وإذا حصلت بشرائطها، فلا يكون على العبد وزر من قبل ما ارتكبها، وأما مسألة تكفير ذنوب الشيعة فهو أمر آخر، والذي أعلم فيه أنه إذا وقع القول منهم: أن المتوفى من شيعتنا فلا خوف عليه، و أرجو من الله سبحانه أن يقع القول عند احتضارنا (إن شاء الله تعالى) والله العالم.