بعد الحادث؟
التبريزي: في مفروض السؤال: يجوز أخذ دية الجروح خاصة، إن كان الجرح مما له دية، وإن كان مما لا دية فيه، فيجوز أخذ ما صرف في المعالجة فقط، من باب أرش الجناية، وأما غيره فلا يجوز، ولا يفرق بين موت الجاني في نفس الحادث أو بعده، والله العالم.
سؤال 1738: إذا ضرب الوالد ولده للتأديب فأتلف له الطحال، فهل يجب عليه الدية، وما هو مقدارها؟
التبريزي: نعم عليه الدية، فلو مات الابن بالجناية المزبورة كان على الوالد دية النفس كاملة مع كفارة القتل، ولو عاش بالتداوي فالأمر في الدية موكول إلى نظر الحاكم الشرعي ويعين الحاكم بعد المشورة مع أهل الاختصاص بالتداوي مقدارا مناسبا للجناية المزبورة، والله العالم.
سؤال 1739: ما هو رأيكم الشريف بأنواع الرياضة التي تعتمد على ضرب المقابل للفوز بالجائزة مثل: الملاكمة، الجودو، الكاراتيه وغيرها، وهل تترتب على الضارب فيها دية أو أرش؟
التبريزي: يثبت الدية أو الأرش بحدوث موجبهما، ولا يسقط بالابراء قبل وقوع الموجب نعم يسقط بالاسقاط بعده، ولا بأس بالرياضة المزبورة فيما إذا كان بغرض تحصيل الاستعداد لموارد قتال العدو، و الدفاع عن النفس، كما هو الحال في تدريب الجيوش، ويجوز في غير ذلك مع الوثوق بعدم وقوع جناية على نفسه، وكان الطرف الآخر ممن ليس له حرمة، والله العالم.