من الكافر إذا كان يحتاج لها؟
الخوئي: نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان البيع، فيدفع ثمنا لأخذها ولا يقصد الشراء به.
التبريزي: لا يجوز الشراء، نعم لا بأس باعطاء المال للاستيلاء عليه، كما لا بأس باستعماله إذا كان جزءا باطنيا، كالكلية والطحال، والله العالم.
سؤال 969: إذا علمت المرأة بأن مباشر الولادة في مستشفى (ما) مرددا بين أن يكون رجلا أو امرأة، دون أن يكون لها الخيار في تحديده، فهل يجوز لها الذهاب إلى ذلك المستشفى، وإذا كان يجوز فهل يجوز للرجل مباشرة الولادة؟
الخوئي: إن كانت مضطرة إلى الذهاب إلى المستشفى ولم يكن يمكنها التحديد جاز لها الذهاب، أما الطبيب الرجل فلا يجوز له المباشرة مع عدم الانحصار والضرورة.
سؤال 970: بعض النساء والفتيات المؤمنات يعانين من تساقط شعورهن تساقطا غير طبيعي (مرض)، فهل يجوز لهن عرض أنفسهن على الطبيب المختص بذلك مع العلم بأنه سيكشف على شعورهن للعلاج؟
الخوئي: إذا كان تحمل هذه الحالة حرجيا عليهن جاز لهن مراجعة الطبيب وكشف شعورهن أمامه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا إذا عد مرضا وكان خبرة الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج، والله العالم.