[المسألة 31:] إذا وضع الانسان بعض أمواله عند وكيله أو استودعها عند أمين، جاز له أن يحيل دائنه على الوكيل أو الأمين ليفي دينه من المال الذي بيده، وهو من الحوالة العرفية، وليس من الحوالة المصطلحة، فإذا أحال الدائن بالمبلغ ورضي المحال والمحال عليه، جاز للوكيل أو الأمين أن يدفع للدائن من المبلغ الموجود لديه، ولا يجب الدفع عليه إلا إذا انحصر رد المال إلى مالكه بذلك، بحيث لو لم يدفع المال إلى الدائن المحال، لم يمكن له أن يرد المال إلى مالكه بعد ذلك. وكذا إذا علم من القرائن إن المالك لا يرضى برفض الحوالة، أو لا يرضى بتأخير دفع المال.
[المسألة 32:] إذا تنازع المدين والدائن في أن العقد الذي أوقعاه بينهما هل هو حوالة بالدين على الشخص المحال عليه أو هو وكالة للدائن في أن يقبض المال من ذلك الرجل، فهاهنا صور تختلف في الفرض وفي الحكم، فلا بد من ملاحظتها.
(الصورة الأولى): أن يقع التنازع بينهما في ذلك قبل أن يقبض الدائن المال من الشخص المحال عليه، فمدعي الحوالة منهما يدعي أن ذمة المحيل قد برئت من دين المحال بسبب الحوالة، ويدعي كذلك أن ذمة المحال عليه قد برئت من دين المحيل بقبوله الحوالة، ويدعي أيضا أن المال المحال به لا يزال ملكا لصاحبه الأول ولم ينتقل إلى ملك المحال، ومدعي الوكالة ينكر جميع ذلك فيكون قوله هو الموافق للأصول، ويكون هو المنكر، فإذا لم تكن لصاحبه بينة على قوله فالقول لمدعي الوكالة مع يمينه، سواء كان هو الدائن أم المدين.
[المسألة 33:] (الصورة الثانية): أن يكون الاختلاف بينهما في ذلك بعد أن يقبض الدائن المال من المحال عليه، وتكون الوكالة المدعاة هي وكالة المحيل للمحال في أن يقبض من المحال عليه ما في ذمته من دين المحيل، ويأخذه لنفسه بعد القبض وفاءا لدينه في ذمة المحيل، ولا ريب أن جميع الأصول المتقدم ذكرها تكون ساقطة في هذه الصورة.